____________________
وأما الثاني، فقد أشار إليه بقوله: (ظهر مما مر) وحاصله: أن ما قلناه في جزئية الوجود أو شرطيته من جريان البراءة الشرعية فيه دون العقلية جار هنا حرفا بحرف، ولا تفاوت بين المقامين إلا في كون الموضوع في الامر السابق هو الوجود، وفي هذا الامر هو العدم، و هذا لا يوجب تفاوتا في الحكم.
(1) ظاهره كون العدم جزا مؤثرا، وقد تقدم منه هذا أيضا في بحث الصحيح والأعم بقوله: (ان دخل شئ وجودي أو عدمي في المأمور به. فيكون جزا له وداخلا في قوامه.) وكذا في حاشية الرسائل في مقام الاشكال على الشيخ الأعظم حيث خص دخل عدم الزيادة بنحو الشرطية.
ولكنه ممتنع، فان الجز المؤثر في المصلحة والقائم به الغرض هو الامر الوجودي، لكونه من أجزأ المقتضي. وتوجيهه بكونه من باب الفرض والتقدير في غاية البعد مع امتناعه. وتوجيهنا لدخل العدم بما ذكرناه في الصحيح والأعم غير وجيه أيضا. نعم بناء على مختار المصنف من كون متعلق النهي نفس الترك وأن لا يفعل يصح تعلق الخطاب بالعدم. لكن المبنى محل منع كما ذكرناه في محله، وأن المتعلق في كل من الأمر والنهي هو الفعل.
(2) قيد لقوله: (زيادة الجز) توضيحه: أن اتصاف زيادة الجز بكونها زيادة الجز انما هو في مورد لم يؤخذ في جزئية الجز قيد الوحدة وكونه بشرط لا، إذ لو أخذ ذلك في جزئيته لم يصدق عليه زيادة الجز، بل يندرج في نقص الجز كما نبه عليه أيضا شيخنا الأعظم بقوله: (فلو أخذ - يعني الجز - بشرطه - أي بشرط عدم الزيادة - فالزيادة عليه موجب لاختلاله من حيث النقيصة إلخ) فإذا اعتبر في جزئية الركوع قيد الوحدة، وأتى به مرتين صدق عليه نقص الجز، إذ لا فرق في عدم تحقق الركوع مثلا الذي هو جز للصلاة بين تركه رأسا
(1) ظاهره كون العدم جزا مؤثرا، وقد تقدم منه هذا أيضا في بحث الصحيح والأعم بقوله: (ان دخل شئ وجودي أو عدمي في المأمور به. فيكون جزا له وداخلا في قوامه.) وكذا في حاشية الرسائل في مقام الاشكال على الشيخ الأعظم حيث خص دخل عدم الزيادة بنحو الشرطية.
ولكنه ممتنع، فان الجز المؤثر في المصلحة والقائم به الغرض هو الامر الوجودي، لكونه من أجزأ المقتضي. وتوجيهه بكونه من باب الفرض والتقدير في غاية البعد مع امتناعه. وتوجيهنا لدخل العدم بما ذكرناه في الصحيح والأعم غير وجيه أيضا. نعم بناء على مختار المصنف من كون متعلق النهي نفس الترك وأن لا يفعل يصح تعلق الخطاب بالعدم. لكن المبنى محل منع كما ذكرناه في محله، وأن المتعلق في كل من الأمر والنهي هو الفعل.
(2) قيد لقوله: (زيادة الجز) توضيحه: أن اتصاف زيادة الجز بكونها زيادة الجز انما هو في مورد لم يؤخذ في جزئية الجز قيد الوحدة وكونه بشرط لا، إذ لو أخذ ذلك في جزئيته لم يصدق عليه زيادة الجز، بل يندرج في نقص الجز كما نبه عليه أيضا شيخنا الأعظم بقوله: (فلو أخذ - يعني الجز - بشرطه - أي بشرط عدم الزيادة - فالزيادة عليه موجب لاختلاله من حيث النقيصة إلخ) فإذا اعتبر في جزئية الركوع قيد الوحدة، وأتى به مرتين صدق عليه نقص الجز، إذ لا فرق في عدم تحقق الركوع مثلا الذي هو جز للصلاة بين تركه رأسا