وجب أن يكون موضوع الحكم الشرعي هو الصورة العلمية في أفق نفس الحاكم، وحينئذ فنفي الحكم المترتب على الموضوع الضرري نفي للموضوع حقيقة لا ادعاء.
ويمكن الجواب عنه سواء أكانت الجملة خبرية أم إنشائية. أما إذا كانت خبرية فلان الاحكام وان لم تكن آثار موضوعاتها، لأنها منشئات الشارع ومجعولاته، لكن حيث إن الملاكات التي هي آثار الموضوعات تكون بوجوداتها العلمية داعية لانقداح الإرادة والكراهة في المبادئ العالية، صح نفي تلك الموضوعات ادعاء بلحاظ الربط المتحقق بين كل موضوع وحكمه، لكفاية هذا المقدار من الترتب فيه، فللشارع نفي أصل الربا بين الوالد والولد باعتبار نفي صفته البارزة أعني الحرمة.
وما أفاده من أن موطن الموضوع كنفس الحكم هو النفس لا الخارج فهو وان كان متينا، لكن لا يراد به الصورة العلمية للموضوع مع الغض عن الوجود الخارجي، لوضوح أن ما يدعو الشارع إلى الجعل والانشاء ملاحظة قيام الملاك بالموضوع، ومن المعلوم اعتبار وجود الموضوع في وعاء العين، إذ لولا تأثير الخارج في الملاك لم تكن الصورة العلمية المحضة داعية للتشريع. ولذا كان شيخنا المحقق العراقي (قده) مع التزامه بأن المتعلقات هي الصور الذهنية يقول بأنها الصور الذهنية التي ترى خارجية، فوجود المطابق الخارجي للصور النفسية ولو بنحو فرض وجوده لازم حتى تنقدح الإرادة في المبادئ العالية.
وأما إذا كانت إنشائية فلا يناط صحة نفي الموضوع بعدم أثره البارز، ضرورة أنه يصح نفي جعله موضوعا للحكم في صفحة التشريع و لو بتبع نفي جعل حكمه، فيصح أن يقال: (الرهبانية مثلا لم تجعل موضوعا للحكم) فان موضوعية الموضوع مجعولة تبعا لجعل الحكم لا أصالة.