____________________
فما يظهر من كلام شيخنا الأعظم (قده) من كفاية مطلوبية الأقل في الانحلال مطلقا نفسيا أو غيريا وان لم يكن منجزا على تقدير وجوبه الغيري، قد عرفت الخلل فيه، وأنه لا بد في الانحلال من كون التكليف في أحد الطرفين منجزا على كل تقدير، هذا تقريب إشكال الخلف. وأما الوجه الثاني وهو إشكال التناقض فسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.
(1) بيان لاستلزام الانحلال المحال وهو الخلف، وقد عرفته بقولنا:
(إذا عرفت هذه الأمور فاعلم أن دعوى انحلال العلم الاجمالي.).
(2) هذا و (لنفسه) قيدان ل (لزوم) المقيد بقوله (فعلا) و (على تنجز) متعلق ب (توقف) يعني: بداهة توقف وجوبه الفعلي النفسي أو الغيري على تنجز التكليف. إلخ.
(1) بيان لاستلزام الانحلال المحال وهو الخلف، وقد عرفته بقولنا:
(إذا عرفت هذه الأمور فاعلم أن دعوى انحلال العلم الاجمالي.).
(2) هذا و (لنفسه) قيدان ل (لزوم) المقيد بقوله (فعلا) و (على تنجز) متعلق ب (توقف) يعني: بداهة توقف وجوبه الفعلي النفسي أو الغيري على تنجز التكليف. إلخ.