منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٩٩
بداهة (1) توقف لزوم الأقل فعلا اما لنفسه أو لغيره (2) على تنجز
____________________
فما يظهر من كلام شيخنا الأعظم (قده) من كفاية مطلوبية الأقل في الانحلال مطلقا نفسيا أو غيريا وان لم يكن منجزا على تقدير وجوبه الغيري، قد عرفت الخلل فيه، وأنه لا بد في الانحلال من كون التكليف في أحد الطرفين منجزا على كل تقدير، هذا تقريب إشكال الخلف. وأما الوجه الثاني وهو إشكال التناقض فسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.
(1) بيان لاستلزام الانحلال المحال وهو الخلف، وقد عرفته بقولنا:
(إذا عرفت هذه الأمور فاعلم أن دعوى انحلال العلم الاجمالي.).
(2) هذا و (لنفسه) قيدان ل (لزوم) المقيد بقوله (فعلا) و (على تنجز) متعلق ب (توقف) يعني: بداهة توقف وجوبه الفعلي النفسي أو الغيري على تنجز التكليف. إلخ.

حقيقة أو حكما.
وعلى هذا فإذا جرت أصالة البراءة عن الأكثر لم يكن المعلوم - وهو وجوب الأقل - قابلا للتنجز على كل تقدير، لارتفاع تقدير وجوبه الغيري بجريان البراءة في وجوب الأكثر، فلا يبقى إلا احتمال كونه تمام الواجب لا بعضه، فالأقل حينئذ غير معلوم الوجوب على كل تقدير، بل على تقدير وجوبه النفسي فقط، ومن المعلوم أن هذا القدر من العلم بالجامع لا يوجب شغل الذمة، لفرض أن تقدير وجوبه المقدمي منفي بالأصل الجاري في نفي وجوب الأكثر.
وعليه فما أفاده المصنف من امتناع الانحلال سليم عن هذه المناقشة.
هذا كله مضافا إلى استحالة الانحلال ببيان آخر حكي عن شيخ مشايخنا المحقق النائيني (قده) من عدم معقولية انحلال العلم الاجمالي بنفسه، لان العلم بوجوب الأقل هو المعلوم بالاجمال، والترديد انما يكون في كيفيته وأنها هل هي بنحو
(١٩٩)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست