منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٩٦
الذي هو كالقرينة المتصلة الحافة بالانشاءات الشرعية باق على حاله، ولم يندفع بالوجوه المتقدمة، ولذا فلا مناص من الالتزام بشرطية الابتلاء. وأما النقض بمخاطبة العاصي ونحوه فيندفع بما أفاده المحقق الأصفهاني (قده) من أن حقيقة التكليف جعل الداعي الامكاني، و من المعلوم أن مثله يتمكن من الانبعاث والانزجار برفع موانع العبودية عن نفسه. وأما من له صارف طبعي عن ارتكاب محرم فيكفي في خروج الخطاب عن اللغوية في حقه إمكان استناده إلى الشارع في مقام التقرب إليه تعالى. وعليه فالاستدلال على اعتبار الابتلاء بالاستهجان العرفي سليم عن الاشكال حلا ونقضا، والله تعالى هو العالم.
وأما المقام الثاني: أعني به حكم الشك في الابتلاء، فهو تارة يكون من جهة الشك في أصل دخل الابتلاء بموضوع التكليف في فعلية الحكم وتنجزه، وأخرى من جهة الشبهة في الصدق بعد إحراز أصل الدخل، وثالثة من جهة الشبهة المصداقية. وفي شرح المحقق الآشتياني أن كلام الشيخ الأعظم في حكم الشك في الابتلاء و مرجعية الأصل اللفظي أو العملي فيه شامل للموارد الثلاثة. لكنه لا ريب في كون الشبهة المفهومية والمصداقية محط نظره الشريف، وقد نقلنا بعض عباراته في التوضيح فلاحظ، ومعه لا وجه لدعوى اقتصار كلام الشيخ على بيان حكم الشبهة المصداقية فحسب.
وكيف كان فهل المرجع إطلاق أدلة الاحكام الأولية فيما إذا كان دليل الايجاب أو التحريم لفظيا فيلحق مشكوك الابتلاء - بجهاته الثلاث - بمعلومه، أم الأصل العملي وهو إما البراءة كما في المتن أو الاحتياط كما في تقرير بحث شيخنا المحقق العراقي (قده)؟ فيه وجهان.