____________________
الحيوان وتباينها، وبين الرقبة التي يعرضها الايمان تارة والكفر أخرى، كذا قيل.
(1) يعني: في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بالنسبة إلى الاجزاء الخارجية من امتناع الانحلال عقلا لوجهين من الخلف و الاستحالة. ووجه ظهور حكم المقام مما مر هو وحدة المناط في استحالة انحلال العلم الاجمالي.
(2) كالشك في شرطية الإقامة للصلاة مع خروج ذاتها عنها، وانما اعتبر التقيد بها في ماهيتها، وكلام الماتن يشمل المطلق والمشروط والمطلق والمقيد، لدخل التقيد في كل منهما في الواجب وان كان منشأ التقيد في المشروط موجودا خارجيا كالطهارة، وفي المقيد أمرا متحدا معه كالايمان.
(1) يعني: في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بالنسبة إلى الاجزاء الخارجية من امتناع الانحلال عقلا لوجهين من الخلف و الاستحالة. ووجه ظهور حكم المقام مما مر هو وحدة المناط في استحالة انحلال العلم الاجمالي.
(2) كالشك في شرطية الإقامة للصلاة مع خروج ذاتها عنها، وانما اعتبر التقيد بها في ماهيتها، وكلام الماتن يشمل المطلق والمشروط والمطلق والمقيد، لدخل التقيد في كل منهما في الواجب وان كان منشأ التقيد في المشروط موجودا خارجيا كالطهارة، وفي المقيد أمرا متحدا معه كالايمان.