____________________
تحقق الصلاة عن طهارة: حتى تجب بوجوب غيري، فالمراد بالمتباينين هنا عدم مقدمية أحدهما للاخر، لا مجرد المباينة، لمغايرة كل مقدمة لذيها وجودا. وقوله:
(تكون) خبر للصلاة المقدرة قبل قوله: (وفي ضمن).
(1) غرضه إبدأ الفرق بين المشروط ومطلقه وبين الخاص وغيره بجريان البراءة النقلية في الأول وعدمه في الثاني، وحاصله: أن الشرط ينتزع من أمر الشارع كقوله: (أعتق رقبة مؤمنة) فان شرطية الايمان تكون بأمر الشارع، ولا مانع من نفيه بحديث الرفع عند الشك فيه، وهذا بخلاف خصوصية الانسان، فإنها منتزعة عن ذات المأمور به، لا من أمر خارج عنه حتى ينفي بالأصل، وحينئذ يدور الامر بين وجوب الخاص ووجوب العام، فيكونان من قبيل المتباينين، والاشتغال يقتضي الاتيان بالخاص تحصيلا للفراغ اليقيني، و ضمير (غيره) راجع إلى الخاص، والمراد بالغير العام.
(تكون) خبر للصلاة المقدرة قبل قوله: (وفي ضمن).
(1) غرضه إبدأ الفرق بين المشروط ومطلقه وبين الخاص وغيره بجريان البراءة النقلية في الأول وعدمه في الثاني، وحاصله: أن الشرط ينتزع من أمر الشارع كقوله: (أعتق رقبة مؤمنة) فان شرطية الايمان تكون بأمر الشارع، ولا مانع من نفيه بحديث الرفع عند الشك فيه، وهذا بخلاف خصوصية الانسان، فإنها منتزعة عن ذات المأمور به، لا من أمر خارج عنه حتى ينفي بالأصل، وحينئذ يدور الامر بين وجوب الخاص ووجوب العام، فيكونان من قبيل المتباينين، والاشتغال يقتضي الاتيان بالخاص تحصيلا للفراغ اليقيني، و ضمير (غيره) راجع إلى الخاص، والمراد بالغير العام.