ولا يخفى (3) اعتبار الفحص في التخيير العقلي
____________________
(1) بين إطلاق أدلة البراءة وبين الآيات والاخبار المشار إليها، بحملها على ما إذا علم إجمالا بثبوت التكاليف بين المشتبهات، وأخبار البراءة على الشبهات البدوية، حتى تكون النسبة بينهما هي التباين، لا الاطلاق والتقييد، ولا يصح تقييد إطلاق أدلة البراءة بهما.
(2) لعله إشارة إلى صحة الجمع بين الآيات والروايات وبين أدلة البراءة، بتقييد إطلاق أدلة البراءة بهما، لاعتبار الروايات سندا و دلالة.
أو إشارة إلى توهم آخر ودفعه، أما التوهم فهو: أنه يمكن أن يكون التوبيخ على ترك التعلم بالنسبة إلى العناوين الخاصة من الواجبات والمحرمات المعلومة إجمالا، فلا يكون مورد التوبيخ الشبهة البدوية حتى يقيد به إطلاق أدلة البراءة، ويثبت به وجوب الفحص، بل مورده العلم الاجمالي بوجود واجبات ومحرمات.
وأما الدفع، فهو قوله: (لقوة ظهورها في أن المؤاخذة) وحاصله: قوة ظهور تلك الروايات بل صراحة بعضها في كون المؤاخذة على ترك التعلم، لا ترك العمل فيما علم حكمه ولو إجمالا.
أو إشارة إلى غيرهما مما يتوهم في المقام.
فتحصل مما أفاده المصنف (قده): أن دليل اعتبار الفحص في جريان البراءة النقلية في الشبهات الحكمية هو تقييد إطلاق أدلتها بالآيات والأخبار الدالة على وجوب التعلم والمؤاخذة على تركه.
(3) بعد أن فرغ عن بيان ما يعتبر في جريان الأصول الثلاثة وهي الاحتياط والبرأة العقلية والنقلية شرع في بيان ما يعتبر في جريان أصالة التخيير في دوران الامر بين المحذورين.
(2) لعله إشارة إلى صحة الجمع بين الآيات والروايات وبين أدلة البراءة، بتقييد إطلاق أدلة البراءة بهما، لاعتبار الروايات سندا و دلالة.
أو إشارة إلى توهم آخر ودفعه، أما التوهم فهو: أنه يمكن أن يكون التوبيخ على ترك التعلم بالنسبة إلى العناوين الخاصة من الواجبات والمحرمات المعلومة إجمالا، فلا يكون مورد التوبيخ الشبهة البدوية حتى يقيد به إطلاق أدلة البراءة، ويثبت به وجوب الفحص، بل مورده العلم الاجمالي بوجود واجبات ومحرمات.
وأما الدفع، فهو قوله: (لقوة ظهورها في أن المؤاخذة) وحاصله: قوة ظهور تلك الروايات بل صراحة بعضها في كون المؤاخذة على ترك التعلم، لا ترك العمل فيما علم حكمه ولو إجمالا.
أو إشارة إلى غيرهما مما يتوهم في المقام.
فتحصل مما أفاده المصنف (قده): أن دليل اعتبار الفحص في جريان البراءة النقلية في الشبهات الحكمية هو تقييد إطلاق أدلتها بالآيات والأخبار الدالة على وجوب التعلم والمؤاخذة على تركه.
(3) بعد أن فرغ عن بيان ما يعتبر في جريان الأصول الثلاثة وهي الاحتياط والبرأة العقلية والنقلية شرع في بيان ما يعتبر في جريان أصالة التخيير في دوران الامر بين المحذورين.