نعم (3) ربما يقال: بأن قضية الاستصحاب
____________________
(1) يعني: فيختص مثل حديث الرفع بنفي التكليف بقرينة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (عن أمتي) وضمير (أنه) راجع إلى (مثل حديث الرفع).
(2) أي: إثبات التكليف كالمقام، فان لازم اختصاص الجزئية أو الشرطية بحال التعذر بأصالة البراءة وجوب الباقي، وهو ينافي الامتنان، لأنه إثبات للتكليف، مع أن البراءة رافعة له. فحاصل مرام المصنف (قده) هو: أن البراءة العقلية تجري في نفي وجوب الباقي، و عدم العقاب على تركه، ولا تجري البراءة الشرعية في نفي الجزئية أو الشرطية، لأنها تقتضي وجوب الباقي، وهو خلاف الامتنان.
هذا ما أفاده المصنف. وأما شيخنا الأعظم (قدهما) فقد أجرى البراءة في وجوب الفاقد للمعتذر جزا أو شرطا، قال في الامر الثاني ما لفظه: (إذا ثبت جزئية شئ أو شرطيته في الجملة، فهل يقتضي الأصل جزئية وشرطيته المطلقتين حتى إذا تعذر سقط التكليف بالكل أو المشروط، أو اختصاص اعتبارهما بحال التمكن، فلو تعذر لم يسقط التكليف؟ وجهان بل قولان، للأول أصالة البراءة من الفاقد وعدم ما يصلح لاثبات التكليف به كما سنبين).
وإشكال المصنف (قده) - وهو أن البراءة نافية للتكليف لا مثبتة له، و الا يلزم خلاف الامتنان - لا يتوجه عليه، لان مورد الاشكال جريان البراءة في الجزئية أو الشرطية المستلزم لوجوب الباقي، إذ مقتضى البراءة اختصاصهما بحال التمكن فلا موجب لسقوط التكليف عن الباقي، لكن الشيخ أجرى البراءة في وجوب الباقي، وفيه كمال الامتنان.
(3) هذا استدراك على قوله: (لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي) و الغرض
(2) أي: إثبات التكليف كالمقام، فان لازم اختصاص الجزئية أو الشرطية بحال التعذر بأصالة البراءة وجوب الباقي، وهو ينافي الامتنان، لأنه إثبات للتكليف، مع أن البراءة رافعة له. فحاصل مرام المصنف (قده) هو: أن البراءة العقلية تجري في نفي وجوب الباقي، و عدم العقاب على تركه، ولا تجري البراءة الشرعية في نفي الجزئية أو الشرطية، لأنها تقتضي وجوب الباقي، وهو خلاف الامتنان.
هذا ما أفاده المصنف. وأما شيخنا الأعظم (قدهما) فقد أجرى البراءة في وجوب الفاقد للمعتذر جزا أو شرطا، قال في الامر الثاني ما لفظه: (إذا ثبت جزئية شئ أو شرطيته في الجملة، فهل يقتضي الأصل جزئية وشرطيته المطلقتين حتى إذا تعذر سقط التكليف بالكل أو المشروط، أو اختصاص اعتبارهما بحال التمكن، فلو تعذر لم يسقط التكليف؟ وجهان بل قولان، للأول أصالة البراءة من الفاقد وعدم ما يصلح لاثبات التكليف به كما سنبين).
وإشكال المصنف (قده) - وهو أن البراءة نافية للتكليف لا مثبتة له، و الا يلزم خلاف الامتنان - لا يتوجه عليه، لان مورد الاشكال جريان البراءة في الجزئية أو الشرطية المستلزم لوجوب الباقي، إذ مقتضى البراءة اختصاصهما بحال التمكن فلا موجب لسقوط التكليف عن الباقي، لكن الشيخ أجرى البراءة في وجوب الباقي، وفيه كمال الامتنان.
(3) هذا استدراك على قوله: (لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي) و الغرض