____________________
امرأة معينة في بلده عليه بالرضاع ونحوه، أو امرأة أخرى في أقصى بلاد الدنيا مع عدم ابتلائه بها عادة، لم يكن هذا العلم الاجمالي علما بتكليف فعلي، لاحتمال أن يكون متعلق التكليف ما هو خارج عن مورد الابتلاء، وسيأتي تفصيله في التنبيه الثاني إن شاء الله تعالى.
(1) معطوف على (اما من جهة) وإشارة إلى الجهة الثانية وهي الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا، كما إذا كان في أحد الإناءين المشتبهين ماء وفي الاخر ماء الرمان واضطر إلى شرب ماء الرمان للتداوي مثلا، أو مرددا كالاضطرار إلى شرب ماء أحد الإناءين المشتبهين لرفع العطش الحاصل بشرب أي واحد منهما، فان الاضطرار بأي نحو كان مانع عن فعلية وجوب الاجتناب، وسيأتي تفصيل ذلك في التنبيه الأول إن شاء الله تعالى.
منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات (2) معطوف أيضا علي (اما من جهة) وإشارة إلى الجهة الثالثة، المعبر عنها بالعلم الاجمالي في التدريجيات وهي عدم العلم بتحقق موضوع التكليف فعلا وان علم تحققه إجمالا في هذا الشهر مثلا و علم تعلق التكليف به أيضا، فان العلم بتحقق الموضوع فعلا شرط في فعلية التكليف وتنجزه، بيان ذلك أنه لا ريب في أنه إذا كان التكليف المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات - التي منها العلم الاجمالي بتحقق موضوعه - كان التكليف منجزا، ووجبت موافقته وحرمت مخالفته القطعيتان كما مر غير مرة سواء أكانت أطراف الشبهة دفعية - أي موجودة في زمان واحد - كالخمر المردد بين الإناءين اللذين يتمكن المكلف من ارتكاب أيهما شاء، أم تدريجية أي موجودة شيئا فشيئا في أزمنة متعددة، فان التدرج في وجود الأطراف
(1) معطوف على (اما من جهة) وإشارة إلى الجهة الثانية وهي الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا، كما إذا كان في أحد الإناءين المشتبهين ماء وفي الاخر ماء الرمان واضطر إلى شرب ماء الرمان للتداوي مثلا، أو مرددا كالاضطرار إلى شرب ماء أحد الإناءين المشتبهين لرفع العطش الحاصل بشرب أي واحد منهما، فان الاضطرار بأي نحو كان مانع عن فعلية وجوب الاجتناب، وسيأتي تفصيل ذلك في التنبيه الأول إن شاء الله تعالى.
منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات (2) معطوف أيضا علي (اما من جهة) وإشارة إلى الجهة الثالثة، المعبر عنها بالعلم الاجمالي في التدريجيات وهي عدم العلم بتحقق موضوع التكليف فعلا وان علم تحققه إجمالا في هذا الشهر مثلا و علم تعلق التكليف به أيضا، فان العلم بتحقق الموضوع فعلا شرط في فعلية التكليف وتنجزه، بيان ذلك أنه لا ريب في أنه إذا كان التكليف المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات - التي منها العلم الاجمالي بتحقق موضوعه - كان التكليف منجزا، ووجبت موافقته وحرمت مخالفته القطعيتان كما مر غير مرة سواء أكانت أطراف الشبهة دفعية - أي موجودة في زمان واحد - كالخمر المردد بين الإناءين اللذين يتمكن المكلف من ارتكاب أيهما شاء، أم تدريجية أي موجودة شيئا فشيئا في أزمنة متعددة، فان التدرج في وجود الأطراف