منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٧٣
خمس صلوات في اليوم والليلة فقط وان كانت مسلمة كما يظهر من مراجعة ما ورد في أعداد الفرائض وغيرها، إلا أنها مسوقة لبيان ما شرعه الله تعالى أولا على كل مكلف، وليست ناظرة إلى حصر الفرائض في العدد المذكور حتى مع طروء بعض الحالات والعناوين كي تكون منافية لوجوب الاتمام في موضع القصر، والاخفات في موضع الجهر وبالعكس. ولو سلم إطلاق هذه الروايات لفظيا أو مقاميا حتى بالنسبة إلى هذا العنوان، فالتنافي المزبور وان كان ثابتا، الا أن شأنه شأن كل تناف آخر بين المطلق ومقيدة، إذ للقائل بالترتب دعوى انحصار تصحيح المأتي به بتعلق الامر الترتبي به، فلا بد أن يكون قوله عليه السلام: (تمت صلاته ولا يعيد) بضميمة توقف عبادية العمل على الامر حتى يقصده المكلف دالا على هذا الخطاب الترتبي، ويكون الحاصل: وجوب خمس صلوات إلا بالنسبة إلى الجاهل المقصر في الموارد الثلاثة، فان الواجب عليه أزيد، وهو المأمور به الأولي وعدله. وليس هذا التقييد خلافا لضرورة أو دليل قطعي حتى يمنع منه.
هذا تمام الكلام حول ما أفاده الشيخ الكبير لاثبات تعلق الامر الترتبي بالمأتي به، وقد عرفت أن عمدة الاشكال عليه هي لغوية الخطاب، وإلا فسائر الايرادات قابلة للدفع.
الثالث من وجوه حل الاشكال ما أفاده الفقيه الهمداني (قده) في المصباح والحاشية، واختاره شيخنا المحقق العراقي أيضا، من تعلق الامر بهما بنحو تعدد المطلوب، ومحصل تقريبه: أن طبيعي الصلاة مشتمل على مرتبة من المصلحة اللزومية، ويكون لخصوصية القصرية مصلحة ملزمة زائدة على مصلحة الطبيعي،