____________________
(1) معطوف على (انه) وقد تقدم توضيح ذلك كله.
(2) أي: تقديم دليل العنوان الثانوي على دليل حكم العنوان الأولي ثابت وان لم نقل بحكومة دليله على دليل حكم العنوان الأولي، و غرضه: أن التقديم المزبور مسلم إما للحكومة كما هو مختار الشيخ (قده) وإما للتوفيق العرفي ان لم يتم حديث الحكومة.
(3) أي: دلل حكم العنوان الأولي، والضمير الأول راجع إلى (العارض) وقوله: (ولو لم نقل) تعريض بما أفاده الشيخ (قده) من الحكومة كما سيأتي تفصيله.
(4) هذا تعليل لعدم حكومة دليل نفي الضرر على أدلة أحكام العناوين الأولية.
توضيحه: أن الشيخ (قده) قائل بحكومة دليل قاعدة الضرر على أدلة أحكام العناوين الأولية، قال في الرسائل: (ثم إن هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري كأدلة لزوم العقود وسلطنة الناس على أموالهم. إلى أن قال: والمراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الاخر من حيث إثبات حكم لشئ أو نفيه عنه، فالأول مثل ما دل على الطهارة بالاستصحاب، أو بشهادة العدلين، فإنه حاكم على ما دل على أنه لا صلاة الا بطهور، فإنه يفيد بمدلوله اللفظي على أن ما ثبت من الاحكام للطهارة في مثل لا صلاة الا بطهور وغيرها ثابت للمتطهر
(2) أي: تقديم دليل العنوان الثانوي على دليل حكم العنوان الأولي ثابت وان لم نقل بحكومة دليله على دليل حكم العنوان الأولي، و غرضه: أن التقديم المزبور مسلم إما للحكومة كما هو مختار الشيخ (قده) وإما للتوفيق العرفي ان لم يتم حديث الحكومة.
(3) أي: دلل حكم العنوان الأولي، والضمير الأول راجع إلى (العارض) وقوله: (ولو لم نقل) تعريض بما أفاده الشيخ (قده) من الحكومة كما سيأتي تفصيله.
(4) هذا تعليل لعدم حكومة دليل نفي الضرر على أدلة أحكام العناوين الأولية.
توضيحه: أن الشيخ (قده) قائل بحكومة دليل قاعدة الضرر على أدلة أحكام العناوين الأولية، قال في الرسائل: (ثم إن هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري كأدلة لزوم العقود وسلطنة الناس على أموالهم. إلى أن قال: والمراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الاخر من حيث إثبات حكم لشئ أو نفيه عنه، فالأول مثل ما دل على الطهارة بالاستصحاب، أو بشهادة العدلين، فإنه حاكم على ما دل على أنه لا صلاة الا بطهور، فإنه يفيد بمدلوله اللفظي على أن ما ثبت من الاحكام للطهارة في مثل لا صلاة الا بطهور وغيرها ثابت للمتطهر