____________________
دوران الامر بين المتباينين (1) المراد بهما أن لا يكون بينهما قدر متيقن سواء كان تباينهما ذاتيا أم عرضيا كما مر آنفا، بخلاف الأقل والأكثر، فان بينهما قدرا متيقنا، والمراد بهما فعلا هو الارتباطيان اللذان تكون أوامر أجزائهما متلازمة الثبوت والسقوط، دون الأقل والأكثر الاستقلاليين اللذين لا تكون أوامر أجزائهما كذلك كالدين المردد بين الأقل و الأكثر، لان امتثال الامر بالأقل ليس منوطا بامتثال الامر بالأكثر على تقدير ثبوته واقعا.
(2) بيان لقوله: (مطلقا) وتوضيحه: أن العلم بالتكليف يتصور على وجهين أحدهما: العلم بنوعه كالوجوب مع تردد متعلقه بين المتباينين كالظهر والجمعة.
ثانيهما: العلم بجنس التكليف مع تردد نوعه بين نوعين وهما الوجوب والحرمة كالالزام المردد بين وجوب فعل كالدعاء وحرمة آخر كشرب التتن.
ومقتضى العبارة اندراج العلم بجنس التكليف في الشك في المكلف به كما تقدمت الإشارة إليه، فيصح أن يقال: (يجب فعل الدعاء عند رؤية الهلال أو يحرم شرب التتن) وهذا تعريض بشيخنا الأعظم، حيث خص النزاع بالعلم بنوع التكليف، وجعل العلم بالجنس مجرى البراءة، وقد عرفت تفصيله في أول البراءة.
(3) وصلية، أي: ولو كان المتباينان فعل شئ وترك شئ آخر كفعل الدعاء عند رؤية الهلال وترك شرب التتن.
(2) بيان لقوله: (مطلقا) وتوضيحه: أن العلم بالتكليف يتصور على وجهين أحدهما: العلم بنوعه كالوجوب مع تردد متعلقه بين المتباينين كالظهر والجمعة.
ثانيهما: العلم بجنس التكليف مع تردد نوعه بين نوعين وهما الوجوب والحرمة كالالزام المردد بين وجوب فعل كالدعاء وحرمة آخر كشرب التتن.
ومقتضى العبارة اندراج العلم بجنس التكليف في الشك في المكلف به كما تقدمت الإشارة إليه، فيصح أن يقال: (يجب فعل الدعاء عند رؤية الهلال أو يحرم شرب التتن) وهذا تعريض بشيخنا الأعظم، حيث خص النزاع بالعلم بنوع التكليف، وجعل العلم بالجنس مجرى البراءة، وقد عرفت تفصيله في أول البراءة.
(3) وصلية، أي: ولو كان المتباينان فعل شئ وترك شئ آخر كفعل الدعاء عند رؤية الهلال وترك شرب التتن.