____________________
الثالثة: دورانه بين الشرطية والمانعية، كالجهر بالقراءة في ظهر الجمعة، للقول بوجوبه أي شرطيته والقول بمبطليته.
الرابعة: دورانه بين الشرطية والقاطعية، كهذا المثال إذا فرض أن القائل بمبطليته يذهب إلى قاطعيته.
إذا عرفت صور الدوران، فاعلم: أن المصنف (قده) بنى على جريان حكم المتباينين فيها، حيث إنه لا جامع بين المشروط بشئ و المشروطة بشرط لا، فلا يمكن الاتيان بهما معا، مثلا إذا كان الجهر بالقراءة واجبا كانت الاجزاء مشروطة بوجوده، وإذا كان الاخفات واجبا والاجهار مبطلا كان الاجزاء مشروطة بعدم الجهر، ولا جامع بين الوجود والعدم، فلا يمكن الاتيان بالطبيعة المأمور بها في واقعة واحدة الا بأحدهما، ويمكن الاحتياط بإتيانها مع كليهما في واقعتين. وهذا هو ضابط المتباينين، فلا يكون المقام من قبيل دوران الامر بين المحذورين حتى يكون الحكم فيه التخيير كما ذهب إليه شيخنا الأعظم (قده) بتقريب: أنه على تقدير جزئيته أو شرطيته يجب الاتيان به، وعلى فرض المانعية أو القاطعية يحرم الاتيان به، فيدور أمره بين الوجوب والحرمة، وهذا هو الدوران بين المحذورين.
(1) هذا إشارة إلى ما أفاده الشيخ (قده) من اندراج المقام في الدوران بين المحذورين، لاجرائه البراءة فيما إذا دار أمره بين الجزئية و المانعية، أو الشرطية والقاطعية، بناء على عدم حرمة المخالفة القطعية غير العملية كما في دوران الامر
الرابعة: دورانه بين الشرطية والقاطعية، كهذا المثال إذا فرض أن القائل بمبطليته يذهب إلى قاطعيته.
إذا عرفت صور الدوران، فاعلم: أن المصنف (قده) بنى على جريان حكم المتباينين فيها، حيث إنه لا جامع بين المشروط بشئ و المشروطة بشرط لا، فلا يمكن الاتيان بهما معا، مثلا إذا كان الجهر بالقراءة واجبا كانت الاجزاء مشروطة بوجوده، وإذا كان الاخفات واجبا والاجهار مبطلا كان الاجزاء مشروطة بعدم الجهر، ولا جامع بين الوجود والعدم، فلا يمكن الاتيان بالطبيعة المأمور بها في واقعة واحدة الا بأحدهما، ويمكن الاحتياط بإتيانها مع كليهما في واقعتين. وهذا هو ضابط المتباينين، فلا يكون المقام من قبيل دوران الامر بين المحذورين حتى يكون الحكم فيه التخيير كما ذهب إليه شيخنا الأعظم (قده) بتقريب: أنه على تقدير جزئيته أو شرطيته يجب الاتيان به، وعلى فرض المانعية أو القاطعية يحرم الاتيان به، فيدور أمره بين الوجوب والحرمة، وهذا هو الدوران بين المحذورين.
(1) هذا إشارة إلى ما أفاده الشيخ (قده) من اندراج المقام في الدوران بين المحذورين، لاجرائه البراءة فيما إذا دار أمره بين الجزئية و المانعية، أو الشرطية والقاطعية، بناء على عدم حرمة المخالفة القطعية غير العملية كما في دوران الامر