منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٨٧
نقول: ان دليل الأصل العملي قاصر عن إثبات موضوعه في الشك المسببي، لان شكه يعالج بدليل الأصل السببي، وموضوعيته للأصل المسببي منوطة بعدم علاجه بجريان الأصل السببي، إذ مع علاجه به يرتفع تعبدا، ولا يبقى حتى يشمله دليل الأصل المسببي.
هذا ما يتعلق بحكم الملاقي حسب حالاته المختلفة التي أفادها المصنف هنا وفي الفوائد.
ومنه يعلم حكم بعض الصور الأخرى التي لم يتعرض لها قدس سره مثل ما إذا توسط العلم الاجمالي بوجود النجس بين الملاقى وطرفه بين الملاقاة والعلم بها، كما إذا لاقى الثوب الاناء الأبيض يوم السبت مثلا، وعلم إجمالا يوم الأحد بنجاسة الاناء الأبيض أو الاناء الأحمر، ثم علم يوم الاثنين بملاقاة الثوب للاناء الأبيض يوم السبت، فالمسألة عند المصنف ملحقة بالصورة الأولى التي يقتصر فيها على تنجز التكليف في الأصليين، فان الملاقاة وان كانت متقدمة على العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين، الا أنه حيث لا علم بها حين العلم الاجمالي بالنجاسة، فيتنجز بهذا العلم الحادث يوم الأحد التكليف بين الأصليين.
والعلم بالملاقاة لا يوجب حدوث تكليف جديد بين الملاقي و الطرف، بل هو علم بالموضوع، لتنجز الحكم على تقدير كونه في طرف الملاقى بالعلم الاجمالي السابق، فيصير التكليف في الملاقي مشكوك الحدوث، وهو مجرى الأصل.
ودعوى لزوم الاجتناب هنا عن الملاقي أيضا، إذ العبرة بالمعلوم لا العلم، فإنه طريق محض إلى متعلقه، وحيث إن الملاقاة سابقة على العلم، فالتكليف