فتدبر.
10 - تعارض الضررين الامر العاشر: في تعارض الضررين، وهو تارة يكون بين ضرري شخص واحد بحيث لا بد له من الوقوع في أحدهما، وأخرى بين ضرري شخصين، وهذا قد يكون بين مالكين، والضرر ناشئا من تصرف أحدهما في ملكه، وقد يكون الضرر قهريا، كما إذا وقع شخصان في طريق حيوان من السباع يفترس أحدهما ان بقيا في ذلك المكان، وقد يكون بتوجيه ضرر من ظالم إلى أحد شخصين تخييرا، وقد يكون بإيراد الضرر ظلما على زيد أولا، وان لم يؤده زيد فيورده على عمرو الذي هو مكره على الاخذ من زيد، ولا بد من عقد فصلين لبيان أحكام تعارض الضررين.
الفصل الأول: في تعارض ضرري شخص واحد.
الفصل الثاني: في تعارض ضرري شخصين.
أما الفصل الأول ففيه مسائل:
الأولى: دوران أمر شخص واحد بين ضررين مباحين بناء على عدم حرمة ما عدا ضرري النفس والطرف، فحينئذ يتخير في الاخذ بأي واحد منهما شاء، إذ المفروض عدم الحرمة وإباحة كل منهما.
الثانية: ما إذا كان أحد الضررين جائز الارتكاب كتلف المال، والاخر محرم الارتكاب كتلف النفس، لا ينبغي الارتياب في لزوم فعل المباح وترك الحرام.
الثالثة: ما إذا كان كل من الضررين حراما، كما إذا كان كلاهما تلف النفس، فلا بد من اختيار ما هو أقل ضررا، والاحتراز عما ضرره أكثر وحرمته أشد، من غير فرق بين كون الضررين متزاحمين ومتعارضين. أما على الأول فواضح، إذ