.
مصدر ولا مذيل بقضية خارجية، نظير (لا رهبانية في الاسلام) و (لا شغار) ونحو ذلك مما ورد مستقلا، وحصل له بهذا التتبع العلم بأن خبري الشفعة ومنع فضل الماء كانا في الأقضية المروية من طرقنا أيضا خاليين عن جملة (لا ضرر) وأصحاب الحديث حين تدوين الأحاديث جعلوا هذه الجملة في ذيل قضيتي الشفعة ومنع فضل الماء، فليس (لا ضرر) جزا من هاتين الروايتين حتى يقع الاشكال في كيفية الاستظهار منه.
وبالجملة: فعلى هذا التتبع ينهدم أساس الاشكال ولا يتصور بقاؤه حتى يدفع بجعل (لا ضرر) تارة علة للمجعول كما في قصة سمرة، و أخرى علة للجعل كما في خبري الشفعة ومنع فضل الماء هذا.
وقد اعترض سيدنا الأستاذ (قده) في مجلس الدرس على كلا الجوابين.
أما الجواب الأول فبما حاصله: أن دعوى عدم لزوم اطراد الملاكات وانعكاسها، لكونها حكما للتشريع لا عللا له خالية عن البرهان، بل البرهان قائم على خلافها، للزوم الجزاف والترجيح بلا مرجح، ضرورة أن ثبوت حكم لموضوع دون آخر لو لم يكن لملاك فيه وان كان ذلك الملاك موجودا في موضوع آخر كان ترجيحا بلا مرجح، وهو قبيح، مثلا إذا كان اختلاط المياه في المرأة المطلقة المدخول بها داعيا إلى تشريع العدة لها لا يصلح ذلك لان يكون ملاكا لتشريع العدة للمرأة التي تركها الزوج ولم يباشرها مدة مديدة، فان وجود الملاك في بعض الافراد لا يصحح تشريع الحكم في البعض الاخر الفاقد لذلك الملاك أو لغيره، إذ ليس ذلك إلا من تشريع الحكم لفاقد الملاك، وهذا هو الجزاف الذي لا يصدر من العاقل فضلا عن الحكيم.
وعليه فحمل (لا ضرر) في خبري الشفعة ومنع فضل الماء على الملاك، ودعوى عدم اطراده وانعكاسه، بعد وضوح بطلان الترجيح بلا مرجح، وكون الاحكام