أنه ظهر مما مر حال زيادة الجز إذا شك في اعتبار
____________________
3 - الشك في مبطلية الزيادة (1) الغرض من عقد هذا الامر بيان حكم زيادة الجز عمدا أو سهوا، لكن الشيخ (قده) عقد لكل منهما مسألة على حدة، والشك في الامر السابق كان في دخل الوجود وعدمه، وفي هذا الامر يكون الشك في دخل العدم شطرا أو شرطا وعدمه.
وان شئت فقل: ان الشك هنا في المانعية، إذ مرجع دخل عدم الشئ في المركب إلى مانعية الزيادة، وهناك في دخل الوجود شطرا أو شرطا.
وكيف كان فلا بد أولا من بيان مورد الشك في مانعية الزيادة، ثم بيان حكمه.
أما الأول فتوضيحه: أن الجز ان أخذ بشرط شئ كالسجدة المشروطة بالتعدد أو بشرط لا كالركوع في كل ركعة، إذ المأخوذ منه جزا هو الركوع بشرط الوحدة، فهما خارجان عن موضوع النزاع، للقطع بعدم مانعية الزائد على الواحد في الأول وبمانعية الزائد عليه في الثاني. وان أخذ لا بشرط كالسورة مثلا وأتى بها مرتين وشك في أن الوجود الثاني منها مانع أو لا، دخل في محل النزاع، لكونه شكا في شرطية عدمها.
وان شئت فقل: ان الشك هنا في المانعية، إذ مرجع دخل عدم الشئ في المركب إلى مانعية الزيادة، وهناك في دخل الوجود شطرا أو شرطا.
وكيف كان فلا بد أولا من بيان مورد الشك في مانعية الزيادة، ثم بيان حكمه.
أما الأول فتوضيحه: أن الجز ان أخذ بشرط شئ كالسجدة المشروطة بالتعدد أو بشرط لا كالركوع في كل ركعة، إذ المأخوذ منه جزا هو الركوع بشرط الوحدة، فهما خارجان عن موضوع النزاع، للقطع بعدم مانعية الزائد على الواحد في الأول وبمانعية الزائد عليه في الثاني. وان أخذ لا بشرط كالسورة مثلا وأتى بها مرتين وشك في أن الوجود الثاني منها مانع أو لا، دخل في محل النزاع، لكونه شكا في شرطية عدمها.