____________________
الكلام فيه تارة في المعاملات وأخرى في العبادات. إلخ) إذ المقصود هنا هو بيان الحكم الوضعي فقط أعني الصحة أو الفساد، و هو حكم واحد، وليس هنا حكم تكليفي مترتب على العمل بسبب ترك الفحص غير حكمه الواقعي الثابت له مطلقا سواء تفحص عنه أم لم يتفحص.
وكيف كان فمحصل ما أفاده في حكم العمل بالبراءة قبل الفحص و التعلم: أن المدار في صحة العمل وفساده هو الموافقة للواقع و المخالفة له مطلقا سواء أكان عبادة أم معاملة، غاية الامر أنه ان كان عبادة فقد اعتبر في صحته مضافا إلى المطابقة للواقع نشوه عن قصد القربة، فمع قصدها ولو رجأ صح ولا يحتاج إلى الإعادة، و بدون قصدها لا يصح وتجب إعادته وان كان مطابقا للواقع.
وان كان معاملة فلا يعتبر في صحتها غير الموافقة له.
فالمتحصل: أن العمل العبادي يصح في صورة واحدة وهي الموافقة للواقع مع حصول قصد القربة لغفلة أو لرجاء إدراك الواقع، والبناء على تداركه مع تبين الخلاف، ويفسد في صورتين: إحداهما مخالفته للواقع، والأخرى موافقته له بدون قصد القربة، وان كان رجوع كلتا الصورتين إلى صورة واحدة وهي المخالفة للواقع الذي هو في العبادات العمل مع القربة.
(1) يعني: كعدم الاشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة للواقع في خصوص العبادة، لفقدان شرط صحتها وهو قصد القربة، كما إذا احتمل جزئية السورة مثلا للصلاة، أو مانعية اللباس المشكوك لها، فإنه مع هذا الاحتمال وعدم الاتيان بالسورة رجأ وعدم البناء على الإعادة مع انكشاف الخلاف لا يتأتى منه قصد القربة، للشك في صلاحية هذا العمل للمقربية. والتقييد بالعبادة لوضوح عدم اعتبار قصد القربة في التوصليات حتى يقدح عدم تمشيه في عبادية العمل.
وكيف كان فمحصل ما أفاده في حكم العمل بالبراءة قبل الفحص و التعلم: أن المدار في صحة العمل وفساده هو الموافقة للواقع و المخالفة له مطلقا سواء أكان عبادة أم معاملة، غاية الامر أنه ان كان عبادة فقد اعتبر في صحته مضافا إلى المطابقة للواقع نشوه عن قصد القربة، فمع قصدها ولو رجأ صح ولا يحتاج إلى الإعادة، و بدون قصدها لا يصح وتجب إعادته وان كان مطابقا للواقع.
وان كان معاملة فلا يعتبر في صحتها غير الموافقة له.
فالمتحصل: أن العمل العبادي يصح في صورة واحدة وهي الموافقة للواقع مع حصول قصد القربة لغفلة أو لرجاء إدراك الواقع، والبناء على تداركه مع تبين الخلاف، ويفسد في صورتين: إحداهما مخالفته للواقع، والأخرى موافقته له بدون قصد القربة، وان كان رجوع كلتا الصورتين إلى صورة واحدة وهي المخالفة للواقع الذي هو في العبادات العمل مع القربة.
(1) يعني: كعدم الاشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة للواقع في خصوص العبادة، لفقدان شرط صحتها وهو قصد القربة، كما إذا احتمل جزئية السورة مثلا للصلاة، أو مانعية اللباس المشكوك لها، فإنه مع هذا الاحتمال وعدم الاتيان بالسورة رجأ وعدم البناء على الإعادة مع انكشاف الخلاف لا يتأتى منه قصد القربة، للشك في صلاحية هذا العمل للمقربية. والتقييد بالعبادة لوضوح عدم اعتبار قصد القربة في التوصليات حتى يقدح عدم تمشيه في عبادية العمل.