لا يخفى أنه إذا دار الامر بين جزئية شئ أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته لكان من قبيل المتباينين، ولا يكاد يكون من
____________________
الدوران بين الجزئية والمانعية ونحوهما (1) الغرض من عقده بيان حكم شئ دار أمره بيان الجزئية والمانعية والقاطعية، أو بين الشرطية والمانعية والقاطعية، ولا بد قبل التعرض لحكمه من بيان صوره، فنقول وبه نستعين: ان صور المسألة أربع:
الأولى: دوران شئ بين جزئيته ومانعيته كالاستعاذة بعد تكبيرة الاحرام، لاحتمال كل من جزئيتها ومانعيتها، وكالسورة الثانية، لاحتمال جزئيتها ومانعيتها، وكونها مبطلة للصلاة بناء على مبطلية القرآن بين السورتين.
الثانية: دورانه بين جزئيته وقاطعيته، كما إذا فرض أن الاستعاذة ان لم تكن جزا كانت من القواطع المبطلة للصلاة وان وقعت بين الاجزاء، لا في نفس الاجزاء، وهذا هو الفارق بين القاطع وبين المانع الذي تختص مبطليته بما إذا وقع في نفس الاجزاء، ويعبر عن بعض الموانع بالقاطع، لكونه قاطعا للهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة على ما قيل.
الأولى: دوران شئ بين جزئيته ومانعيته كالاستعاذة بعد تكبيرة الاحرام، لاحتمال كل من جزئيتها ومانعيتها، وكالسورة الثانية، لاحتمال جزئيتها ومانعيتها، وكونها مبطلة للصلاة بناء على مبطلية القرآن بين السورتين.
الثانية: دورانه بين جزئيته وقاطعيته، كما إذا فرض أن الاستعاذة ان لم تكن جزا كانت من القواطع المبطلة للصلاة وان وقعت بين الاجزاء، لا في نفس الاجزاء، وهذا هو الفارق بين القاطع وبين المانع الذي تختص مبطليته بما إذا وقع في نفس الاجزاء، ويعبر عن بعض الموانع بالقاطع، لكونه قاطعا للهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة على ما قيل.