____________________
حكم العمل بالبراءة قبل الفحص (1) لما فرغ المصنف (قده) من بيان اشتراط العمل بالبراءة بالفحص أراد أن يبين ما للعمل بها قبل الفحص من استحقاق العقوبة، و الحكم التكليفي والوضعي فالكلام يقع في مقامين: الأول في استحقاق العقوبة وعدمه، والثاني في الحكم الوضعي.
أما المقام الأول، ففيه أقوال ثلاثة:
أحدها: استحقاق العقاب مطلقا سواء صادف الواقع أم لا، فلو شرب العصير العنبي من غير فحص عن حكمه ولم يكن حراما واقعا استحق العقوبة عليه، وهذا القول منسوب إلى سيد المدارك وشيخه المحقق الأردبيلي (قدهما) استنادا إلى قبح تكليف الغافل، حيث إن الجاهل غالبا غافل عن الواقع حين فعل الحرام وترك الواجب، فيكون العقاب على ترك التعلم. وعليه فوجوب التعلم نفسي يترتب على مخالفته العقوبة.
ثانيها: استحقاق العقوبة على مخالفة الواقع لو اتفقت، وإلا فلا عقوبة، ففي المثال المزبور لا يستحق العقاب إذا انكشف عدم حرمة شرب العصير العنبي. ونسب هذا القول إلى المشهور، قال شيخنا الأعظم (قده): (أما العقاب فالمشهور أنه على مخالفة الواقع لو اتفقت، فإذا شرب العصير العنبي من غير فحص عن حكمه فان لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب، ولو اتفقت حرمته كان العقاب على شرب العصير لا على ترك التعلم) ثم ذكر خلاف سيد المدارك وشيخه الأردبيلي (قدهما) حيث جعلا عقاب الجاهل على ترك التعلم. و الوجه فيه: أن وجوب التعلم عند المشهور
أما المقام الأول، ففيه أقوال ثلاثة:
أحدها: استحقاق العقاب مطلقا سواء صادف الواقع أم لا، فلو شرب العصير العنبي من غير فحص عن حكمه ولم يكن حراما واقعا استحق العقوبة عليه، وهذا القول منسوب إلى سيد المدارك وشيخه المحقق الأردبيلي (قدهما) استنادا إلى قبح تكليف الغافل، حيث إن الجاهل غالبا غافل عن الواقع حين فعل الحرام وترك الواجب، فيكون العقاب على ترك التعلم. وعليه فوجوب التعلم نفسي يترتب على مخالفته العقوبة.
ثانيها: استحقاق العقوبة على مخالفة الواقع لو اتفقت، وإلا فلا عقوبة، ففي المثال المزبور لا يستحق العقاب إذا انكشف عدم حرمة شرب العصير العنبي. ونسب هذا القول إلى المشهور، قال شيخنا الأعظم (قده): (أما العقاب فالمشهور أنه على مخالفة الواقع لو اتفقت، فإذا شرب العصير العنبي من غير فحص عن حكمه فان لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب، ولو اتفقت حرمته كان العقاب على شرب العصير لا على ترك التعلم) ثم ذكر خلاف سيد المدارك وشيخه الأردبيلي (قدهما) حيث جعلا عقاب الجاهل على ترك التعلم. و الوجه فيه: أن وجوب التعلم عند المشهور