____________________
هو اندراجه في كبرى الشك في الأقل والأكثر، حيث إنه مع عدم إطلاق يدل على جزئية المنسي حال النسيان يشك في جزئيته في هذا الحال، فان كان جزا فالواجب هو الأكثر، والا فالأقل.
(1) المراد به فقرة (ما لا يعلمون) لان رفع النسيان داخل فيما يذكره من قوله:
(يمكن تخصيصها بهذا الحال بحسب الأدلة الاجتهادية) فحديث الرفع - حيث إن نسبته إلى أدلة الاجزاء والشرائط كالاستثناء على ما تقدم بيانه - يدل على صحة العمل الفاقد للجز أو الشرط المنسي.
(2) يعني: في الصلاة وغيرها.
(3) يعني: وحديث (لا تعاد الصلاة الا من خمس) المروي عن الباقر عليه السلام في خصوص باب الصلاة، وقد مر آنفا أن الأنسب ذكر (لا تعاد) في عداد الأدلة الاجتهادية.
(4) جواب (فلو لا) والمراد بحكم العقل هو قاعدة الاشتغال الثابتة بالعلم الاجمالي الذي لم ينحل على مذهب المصنف (قده) كما تقدم، و ضميرا (بجزئه، شرطه) راجعان إلى (ما) الموصول.
(5) يعني: كما أن وجوب الإعادة ثابت في الجز أو الشرط الذي دل الدليل على جزئيته أو شرطيته في جميع الحالات التي منها النسيان، غاية الامر أن وجوب الإعادة حينئذ مستند إلى نفس دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية، وفي صورة الشك إلى قاعدة الاشتغال لو لم تجر أصالة البراءة.
(1) المراد به فقرة (ما لا يعلمون) لان رفع النسيان داخل فيما يذكره من قوله:
(يمكن تخصيصها بهذا الحال بحسب الأدلة الاجتهادية) فحديث الرفع - حيث إن نسبته إلى أدلة الاجزاء والشرائط كالاستثناء على ما تقدم بيانه - يدل على صحة العمل الفاقد للجز أو الشرط المنسي.
(2) يعني: في الصلاة وغيرها.
(3) يعني: وحديث (لا تعاد الصلاة الا من خمس) المروي عن الباقر عليه السلام في خصوص باب الصلاة، وقد مر آنفا أن الأنسب ذكر (لا تعاد) في عداد الأدلة الاجتهادية.
(4) جواب (فلو لا) والمراد بحكم العقل هو قاعدة الاشتغال الثابتة بالعلم الاجمالي الذي لم ينحل على مذهب المصنف (قده) كما تقدم، و ضميرا (بجزئه، شرطه) راجعان إلى (ما) الموصول.
(5) يعني: كما أن وجوب الإعادة ثابت في الجز أو الشرط الذي دل الدليل على جزئيته أو شرطيته في جميع الحالات التي منها النسيان، غاية الامر أن وجوب الإعادة حينئذ مستند إلى نفس دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية، وفي صورة الشك إلى قاعدة الاشتغال لو لم تجر أصالة البراءة.