____________________
لحدوث مفسدة في سلوك القياس غالبة على مصلحة الواقع فلا يكون حينئذ ظنا بالفراغ، لصيرورة الواقع بسبب سلوك القياس مبغوضا. لكن ظاهر النهي عنه هو الأول، فالظن بالواقع الناشئ من القياس يستلزم الظن بالفراغ حينئذ.
(1) في بعض النسخ هكذا: (الظن بهما أيضا يستلزم الظن بحكمه بالتفريغ) والظاهر رجوع ضمير (بهما) إلى الظن بالواقع والظن بالطريق اللذين قطع بعدم حجيتهما.
(2) لما عرفت من كون النهي طريقيا، والضمير المستتر في (لا ينافي) راجع إلى الاستلزام.
(3) أي: بعدم حجية الظن بالواقع الحاصل من مثل القياس.
(4) أي: بذلك الظن غير المعتبر، وضمير (فيهما) راجع إلى الظن بالواقع والظن بالطريق الحاصلين من الظن الذي يقطع بعدم حجيته شرعا كالقياس.
(5) متعلق ب (معذورا).
(6) أي: بل كان المكلف مستحقا للعقاب، لتفويته الواقع باختياره فيما أخطأ.
(7) أي: لو بنى المكلف على حجية ذلك الظن غير المعتبر كالقياس، لكن العقاب حين الإصابة يكون على التشريع، إذ المفروض أنه بنى على حجيته، وفي صورة الخطأ يكون على تفويت الواقع والتشريع معا.
(1) في بعض النسخ هكذا: (الظن بهما أيضا يستلزم الظن بحكمه بالتفريغ) والظاهر رجوع ضمير (بهما) إلى الظن بالواقع والظن بالطريق اللذين قطع بعدم حجيتهما.
(2) لما عرفت من كون النهي طريقيا، والضمير المستتر في (لا ينافي) راجع إلى الاستلزام.
(3) أي: بعدم حجية الظن بالواقع الحاصل من مثل القياس.
(4) أي: بذلك الظن غير المعتبر، وضمير (فيهما) راجع إلى الظن بالواقع والظن بالطريق الحاصلين من الظن الذي يقطع بعدم حجيته شرعا كالقياس.
(5) متعلق ب (معذورا).
(6) أي: بل كان المكلف مستحقا للعقاب، لتفويته الواقع باختياره فيما أخطأ.
(7) أي: لو بنى المكلف على حجية ذلك الظن غير المعتبر كالقياس، لكن العقاب حين الإصابة يكون على التشريع، إذ المفروض أنه بنى على حجيته، وفي صورة الخطأ يكون على تفويت الواقع والتشريع معا.