____________________
القتيل إذا ادعوا الدم، يقال: قتل فلان بالقسامة، إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل، فادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم ومعهم دليل دون البينة، فحلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم، فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة).
(1) لعل هذا نقل له بالمعنى كما فسره بما يقرب منه الملا صالح المازندراني (قده) في شرحه، حيث قال: (والمقصود أنه ان شهد عندك خمسون رجلا مع حلفهم بالله أن مؤمنا فعل كذا وقال كذا، وقال لك ذلك المؤمن اني لم أفعله أو لم أقله فصدقه وكذبهم)، والا فالموجود في عقاب الأعمال وروضة الكافي والوسائل نقلا عنهما هكذا: (فان شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولا فصدقه و كذبهم) الحديث وهذا بظاهره غير مستقيم المعنى، الا أن يكون أصل الحديث - والله العالم - هكذا: (فان شهد عندك خمسون قسامة على الأخ وقال لك قولا يخالفهم، فصدقه وكذبهم).
(2) أي: تصديق أخيك - المنكر - بما ينفعه ولا يضر القسامة الذين شهدوا عليه بأنه قال قولا، وضمير (مراده) راجع إلى الإمام عليه السلام .
(3) أي: وتكذيب القسامة المخبرين فيما يضره - يعني ذلك الأخ - و لا ينفع القسامة.
(4) أي: وان لم يكن المراد بالتصديق في الآية الشريفة ترتيب خصوص
(1) لعل هذا نقل له بالمعنى كما فسره بما يقرب منه الملا صالح المازندراني (قده) في شرحه، حيث قال: (والمقصود أنه ان شهد عندك خمسون رجلا مع حلفهم بالله أن مؤمنا فعل كذا وقال كذا، وقال لك ذلك المؤمن اني لم أفعله أو لم أقله فصدقه وكذبهم)، والا فالموجود في عقاب الأعمال وروضة الكافي والوسائل نقلا عنهما هكذا: (فان شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولا فصدقه و كذبهم) الحديث وهذا بظاهره غير مستقيم المعنى، الا أن يكون أصل الحديث - والله العالم - هكذا: (فان شهد عندك خمسون قسامة على الأخ وقال لك قولا يخالفهم، فصدقه وكذبهم).
(2) أي: تصديق أخيك - المنكر - بما ينفعه ولا يضر القسامة الذين شهدوا عليه بأنه قال قولا، وضمير (مراده) راجع إلى الإمام عليه السلام .
(3) أي: وتكذيب القسامة المخبرين فيما يضره - يعني ذلك الأخ - و لا ينفع القسامة.
(4) أي: وان لم يكن المراد بالتصديق في الآية الشريفة ترتيب خصوص