إذا عرفت هذا (5) فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا (6) قريبة جدا [1] ومدعي القطع به غير مجازف قطعا [2]
____________________
(1) يعني: كون استعمال اللفظ في غير الموضوع له كاستعماله في الموضوع له في قصد الحكاية عنه بنفس اللفظ مجردا عن القرينة.
(2) خبر قوله (وكون)، وهذا دفع الاشكال، وحاصله: أن عدم كون الاستعمال حقيقيا ولا مجازيا ليس من اللوازم الباطلة، لما تقدم في الامر الرابع من أن العبرة في صحة الاستعمال باستحسان الطبع له، ومع استحسانه له لا مانع منه ولو لم يكن شئ من العلائق المعتبرة في المجاز موجودا، فلا وجه لحصر الاستعمال في الحقيقي والمجازي، وإلا لم يصح استعمال اللفظ في النوع أو الصنف أو المثل، لعدم كونه حقيقيا كما هو واضح، ولا مجازيا لعدم العلاقة.
(3) أي: في الامر الرابع.
(4) كاستعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله كما تقدم.
(5) أي: التمهيد الذي تعرض له في صدر المبحث بقوله: (لا بأس بتمهيد مقال).
(6) أي: وضعه بنفس الاستعمال مع القرينة على كونه في مقام إنشاء الوضع.
(2) خبر قوله (وكون)، وهذا دفع الاشكال، وحاصله: أن عدم كون الاستعمال حقيقيا ولا مجازيا ليس من اللوازم الباطلة، لما تقدم في الامر الرابع من أن العبرة في صحة الاستعمال باستحسان الطبع له، ومع استحسانه له لا مانع منه ولو لم يكن شئ من العلائق المعتبرة في المجاز موجودا، فلا وجه لحصر الاستعمال في الحقيقي والمجازي، وإلا لم يصح استعمال اللفظ في النوع أو الصنف أو المثل، لعدم كونه حقيقيا كما هو واضح، ولا مجازيا لعدم العلاقة.
(3) أي: في الامر الرابع.
(4) كاستعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله كما تقدم.
(5) أي: التمهيد الذي تعرض له في صدر المبحث بقوله: (لا بأس بتمهيد مقال).
(6) أي: وضعه بنفس الاستعمال مع القرينة على كونه في مقام إنشاء الوضع.