____________________
حالات المكلف موجود في شرعنا أيضا، فكما لا يقدح اختلافها في شرعنا في وحدة الماهية، فكذلك لا يضر اختلافها بوحدتها بحسب الشرائع السابقة أيضا، فلا يبقى حينئذ مجال للقول بثبوت الحقيقة الشرعية.
(1) أي: اختلاف المعاني.
(2) أي: احتمال كون المعاني لغوية، وأن الاختلاف يكون في المصاديق، وقد ذهب - الباقلاني - إلى هذا الاحتمال الذي لا يبقى معه مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكون ألفاظ العبادات حقائق شرعية.
(3) أي: يكون ألفاظ العبادات.
(4) يعني: ولا مجال أيضا لتوهم دلالة الوجوه التي أقاموها على ثبوت الحقيقة الشرعية، فإنها - بعد تسليم دلالتها في أنفسها على ثبوتها - لا يمكن الاستناد إليها في إثباتها أيضا، وذلك لفرض وجود الاحتمال المزبور، وهو كون المعاني حقائق لغوية، وقد اشتهر: إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
(5) أي: ثبوت الحقيقة الشرعية.
(6) أي: دلالة تلك الوجوه على ثبوت الحقيقة الشرعية، يشير بهذه العبارة إلى كون دلالتها في أنفسها مخدوشة.
(7) أي: لولا هذا الاحتمال، يعني: أن تلك الوجوه لو فرض دلالتها على ثبوت الحقيقة الشرعية، فلا يمكن الاستدلال بها لأجل هذا الاحتمال.
(8) يعني: ومن هذا الاحتمال، وضمير - معه - راجع إليه أيضا.
(1) أي: اختلاف المعاني.
(2) أي: احتمال كون المعاني لغوية، وأن الاختلاف يكون في المصاديق، وقد ذهب - الباقلاني - إلى هذا الاحتمال الذي لا يبقى معه مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكون ألفاظ العبادات حقائق شرعية.
(3) أي: يكون ألفاظ العبادات.
(4) يعني: ولا مجال أيضا لتوهم دلالة الوجوه التي أقاموها على ثبوت الحقيقة الشرعية، فإنها - بعد تسليم دلالتها في أنفسها على ثبوتها - لا يمكن الاستناد إليها في إثباتها أيضا، وذلك لفرض وجود الاحتمال المزبور، وهو كون المعاني حقائق لغوية، وقد اشتهر: إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
(5) أي: ثبوت الحقيقة الشرعية.
(6) أي: دلالة تلك الوجوه على ثبوت الحقيقة الشرعية، يشير بهذه العبارة إلى كون دلالتها في أنفسها مخدوشة.
(7) أي: لولا هذا الاحتمال، يعني: أن تلك الوجوه لو فرض دلالتها على ثبوت الحقيقة الشرعية، فلا يمكن الاستدلال بها لأجل هذا الاحتمال.
(8) يعني: ومن هذا الاحتمال، وضمير - معه - راجع إليه أيضا.