____________________
أي أحد معاني المشترك أو معنييه، ولكونه أكثر فائدة من الاشتراك، لعدم توقف مع المجاز، إذ مع القرينة عليه يصار إليه، وبدونها يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، فلا توقف معه. بخلاف المشترك، فإنه يتوقف معه في استظهار المراد، ولا يحمل اللفظ على أحد معنييه أو معانيه إلا بالقرينة، إلى غير ذلك من الوجوه المرجحة المذكورة في الكتب المبسوطة، فلاحظ.
والظاهر أن الدوران بين الاشتراك والمجاز ليس المراد به الدوران بينهما في لفظ واحد، بأن يكون مجازا في أحد معنيين أو مشتركا بينهما، لان هذا داخل في العنوان المعروف وهو: أن الأصل في الاستعمال الحقيقة - كما نسب إلى السيد (قده) - أو أعم منه كما عن المشهور، بل المراد به هو الدوران بين المجاز في لفظ وبين الاشتراك في لفظ آخر، كالنكاح الذي هو حقيقة في العقد، فلو أريد هذا المعنى منه في قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) دل على حرمة معقودة الأب - ولو بالعقد الفاسد - على الابن، وهو خلاف الاجماع، فلا محيص حينئذ عن الالتزام إما باشتراك لفظ النكاح بين العقد والوطء، وحمله في الآية على الوطء، وإما بالتجوز في النهي بإرادة القدر المشترك بين الحرمة والكراهة، فيتعارض حينئذ المجاز والاشتراك، ويمكن أن تكون كلتا الصورتين داخلتين في محل النزاع.
(1) تعليل لقوله: (لا اعتبار بها).
(2) أي: بدون إيجابها لظهور اللفظ في المعنى، ضرورة أن العبرة في باب الألفاظ إنما هي بالظهور الذي هو حجة ببناء العقلا، دون غيره من الوجوه الاستحسانية التي غايتها إفادة الظن الذي لا دليل على اعتباره. ولعل استنادهم
والظاهر أن الدوران بين الاشتراك والمجاز ليس المراد به الدوران بينهما في لفظ واحد، بأن يكون مجازا في أحد معنيين أو مشتركا بينهما، لان هذا داخل في العنوان المعروف وهو: أن الأصل في الاستعمال الحقيقة - كما نسب إلى السيد (قده) - أو أعم منه كما عن المشهور، بل المراد به هو الدوران بين المجاز في لفظ وبين الاشتراك في لفظ آخر، كالنكاح الذي هو حقيقة في العقد، فلو أريد هذا المعنى منه في قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) دل على حرمة معقودة الأب - ولو بالعقد الفاسد - على الابن، وهو خلاف الاجماع، فلا محيص حينئذ عن الالتزام إما باشتراك لفظ النكاح بين العقد والوطء، وحمله في الآية على الوطء، وإما بالتجوز في النهي بإرادة القدر المشترك بين الحرمة والكراهة، فيتعارض حينئذ المجاز والاشتراك، ويمكن أن تكون كلتا الصورتين داخلتين في محل النزاع.
(1) تعليل لقوله: (لا اعتبار بها).
(2) أي: بدون إيجابها لظهور اللفظ في المعنى، ضرورة أن العبرة في باب الألفاظ إنما هي بالظهور الذي هو حجة ببناء العقلا، دون غيره من الوجوه الاستحسانية التي غايتها إفادة الظن الذي لا دليل على اعتباره. ولعل استنادهم