____________________
(1) أي: على الوضع التعييني الحاصل بنفس الاستعمال على النحو المتقدم في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع، وحاصله: أن انسباق المعاني الشرعية من تلك الألفاظ علامة الحقيقة. [1] (2) أي: الوضع التعييني المتحقق بنفس الاستعمال، ومحصل وجه التأييد هو: أن استعمال الشارع لتلك الألفاظ في المعاني الشرعية لو كان على نحو المجاز لزم أن يكون ذلك مع العلاقة بينها وبين معانيها اللغوية، وهي مفقودة، إذ العلاقة التي يمكن فرضها في المقام هي: علاقة الكل والجز، حيث إن الصلاة بمعناها الشرعي تشتمل على الدعاء الذي هو معناها اللغوي، وهي مشروطة بشرطين:
(الأول) كون المركب حقيقيا.
و (الثاني) كون الجز ركنا، بأن يكون مما ينتفي بانتفائه الكل كالرقبة، وكلاهما مفقود في المقام. أما الأول فواضح. وأما الثاني فلعدم كون الدعاء جزا رئيسيا للصلاة، فعلاقة الكل والجز المصححة للاستعمال مجازا مفقودة.
ثم إنه (قده) جعل هذا مؤيدا لا دليلا، لاحتمال كفاية استحسان الطبع في صحة الاستعمال، وعدم الحاجة إلى العلائق المذكورة في كتب القوم.
(الأول) كون المركب حقيقيا.
و (الثاني) كون الجز ركنا، بأن يكون مما ينتفي بانتفائه الكل كالرقبة، وكلاهما مفقود في المقام. أما الأول فواضح. وأما الثاني فلعدم كون الدعاء جزا رئيسيا للصلاة، فعلاقة الكل والجز المصححة للاستعمال مجازا مفقودة.
ثم إنه (قده) جعل هذا مؤيدا لا دليلا، لاحتمال كفاية استحسان الطبع في صحة الاستعمال، وعدم الحاجة إلى العلائق المذكورة في كتب القوم.