منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٥١٥
ومرات (1)، فإنه (2) مع الاتيان بها (3) مرة لا محالة يحصل الامتثال ويسقط به الامر فيما (4) إذا كان امتثال الامر علة تامة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرده (5)، فلا يبقى معه (6) مجال لاتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر (7)، أو بداعي (8) أن يكون الاتيانان امتثالا واحدا،
____________________
(1) وهي الافراد الطولية.
(2) الضمير للشأن، وهذا تعليل لعدم كون الاطلاق صالحا لاثبات جواز الاتيان بما عدا الوجود الأول من الوجودات الطولية، وحاصله:
أن الوجود الأول إن كان علة تامة لسقوط الغرض الداعي إلى الامر، فلا محالة يكون علة تامة لسقوط الامر أيضا، وحينئذ يمتنع أن يكون إتيان الطبيعة ثانيا وثالثا متعلقا للامر، وبهذا الامتناع يمتنع أن يكون للصيغة إطلاق يشمل المرة والمرات، بل يمكن منع الاطلاق مع الغض عن هذا المانع العقلي بأن يقال: إن مقتضى تعلق الطلب بطبيعة هو نقض عدمها بالوجود، وذلك يتحقق بصرف الوجود المنطبق على القليل والكثير، وهو لا ينطبق على الوجود اللاحق، لكونه وجودا بعد وجود، وليس هو صرف الوجود الطارد للعدم.
(3) أي: الطبيعة.
(4) متعلق بقوله: (يسقط).
(5) يعني: بحيث يحصل الغرض بمجرد امتثال الامر.
(6) أي: سقوط الامر، وجه عدم المجال هو سقوط الامر بحصول الغرض.
(7) بأن يكون متعلقا لأمر على حدة.
(8) بأن يكون الفرد السابق واللاحق متعلقين لأمر واحد ليعد الاتيانان امتثالا واحدا.
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»
الفهرست