منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٤٨١
السقوط بالامر الأول لا بد وأن يكون لعدم حصول الغرض، ويستقل العقل حينئذ بإتيانه ثانيا على وجه قربي، ومع هذا الحكم العقلي لا حاجة إلى الامر الثاني، فلا يندرج المقام في الشك في متعلق الخطاب ليكون من صغريات الأقل والأكثر، بل يندرج في الشك في المحصل الذي هو مجرى قاعدة الاشتغال)، وذلك لابتنائه على كون المأمور به هو الغرض حتى يكون الشك في حصوله مندرجا في الشك في المحصل، وهذا خلاف ظاهر الخطاب، لظهوره في أن المأمور به هو نفس الافعال، لا الغرض الداعي إلى التشريع، بل يمتنع أن يكون الغرض متعلقا للتكليف، لعدم إمكان إلقائه إلى المكلف، حيث إن الفعل ليس علة تامة له حتى يكون الغرض مسببا توليديا، مضافا إلى عدم تسليم مرجعية قاعدة الاشتغال في جميع المحصلات، إذ المسلم من ذلك هو ما عدا المحصل الشرعي، وأما هو فيمكن الالتزام بجريان البراءة فيه، لاجتماع أركانها.
فتلخص من جميع ما ذكرناه أمور:
الأول: أن قصد القربة مما يمكن دخله شرعا في العبادة بالامر الثاني، وأن الغرض القائم به وبغيره من الاجزاء والشرائط يكون كغيره من الاغراض المترتبة على المركبات الارتباطية، فبدونه لا مصلحة لسائر الاجزاء والشرائط وهو قوام العبادة، ولذا لا تجري فيه قاعدة الميسور.
الثاني: أن قصد القربة كسائر الشرائط في أن الشك في اعتباره يكون من قبيل الشك في متعلق الامر وإن لم يكن منه حقيقة، لاستحالة دخل قصد امتثال الامر الأولي في متعلقه ولو بألف خطاب، للزوم الدور المتقدم، لا من