____________________
(1) معطوف على قوله: (ان كان بمعنى قصد الامتثال) في صدر المقدمة الثانية، وحاصله: أن القربة إذا كانت بمعنى حسن الفعل، أو كونه ذا مصلحة أو محبوبا للمولى، أو خوفا من النار، أو طمعا في الجنة، أو لكونه تعالى شأنه أهلا للعبادة، أو غير ذلك مما يوجب القرب إليه جل وعلا أمكن أخذها في المأمور به من دون لزوم الدور المذكور في قصد القربة بمعنى امتثال الامر، لعدم توقف ما عدا قصد الامتثال من الدواعي القربية على الامر، فمحذور الدور مختص بالقربة بمعنى امتثال الامر، ولكن ليس ذلك معتبرا فيه قطعا، لأن جواز الاقتصار على الاتيان بداعي الامر يكشف عن تعلق الامر بنفس الفعل، وعدم دخل تلك الدواعي في الغرض فضلا عن دخلها في المأمور به، وإلا لم يمكن الاتيان بداعي الامر المتعلق بذات الشئ.
(2) أي: التقرب، فيكون التقرب حينئذ من الانقسامات الأولية التي يرجع فيها إلى إطلاق الخطاب.
(2) أي: التقرب، فيكون التقرب حينئذ من الانقسامات الأولية التي يرجع فيها إلى إطلاق الخطاب.