منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٤٨٣
وأما (1) إذا كان بمعنى الاتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة أو له تعالى، فاعتباره (2) في متعلق الامر وان كان بمكان من الامكان [1] إلا أنه غير
____________________
(1) معطوف على قوله: (ان كان بمعنى قصد الامتثال) في صدر المقدمة الثانية، وحاصله: أن القربة إذا كانت بمعنى حسن الفعل، أو كونه ذا مصلحة أو محبوبا للمولى، أو خوفا من النار، أو طمعا في الجنة، أو لكونه تعالى شأنه أهلا للعبادة، أو غير ذلك مما يوجب القرب إليه جل وعلا أمكن أخذها في المأمور به من دون لزوم الدور المذكور في قصد القربة بمعنى امتثال الامر، لعدم توقف ما عدا قصد الامتثال من الدواعي القربية على الامر، فمحذور الدور مختص بالقربة بمعنى امتثال الامر، ولكن ليس ذلك معتبرا فيه قطعا، لأن جواز الاقتصار على الاتيان بداعي الامر يكشف عن تعلق الامر بنفس الفعل، وعدم دخل تلك الدواعي في الغرض فضلا عن دخلها في المأمور به، وإلا لم يمكن الاتيان بداعي الامر المتعلق بذات الشئ.
(2) أي: التقرب، فيكون التقرب حينئذ من الانقسامات الأولية التي يرجع فيها إلى إطلاق الخطاب.

[1] بل ممتنع أيضا، لان داعي المصلحة أو الحسن مثلا إذا كان مقوما للمصلحة أو الحسن لزم خلو الفعل عنهما، فكيف يمكن الاتيان به بهذا الداعي؟ فلا فرق في الامتناع بين قصد امتثال الامر وبين سائر الدواعي. إلا أن يقال:
إن هذا الاشكال مندفع بعدم خلو الفعل عن المصلحة والحسن وغيرهما، لأنه إنما يلزم بناء على كون قصد المصلحة ونحوها جزا، لكونه حينئذ بعض ما تقوم به المصلحة، وأما بناء على الشرطية - كما هو المفروض - فلا يلزم ذلك أصلا، لقيام المصلحة بالاجزاء، و الشرط إنما يكون دخيلا في فعلية المصلحة، وعليه فلا مانع من إتيان الفعل بداعي ما فيه من المصلحة أو الحسن أو غيرهما.
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست