____________________
من المستقلات العقلية الواقعة في سلسلة المعلولات التي يمتنع جعل الحكم المولوي فيها، بل لا محيص عن حمل ما يرد من الشارع في هذا الباب على الارشاد إلى حكم العقل كما ثبت ذلك في محله، فقصد القربة من القيود العقلية التي يمتنع دخلها شرعا في متعلق الامر.
(1) قيد للمنفي، يعني: أن السقوط بقصد الامتثال مقتضى الامر الثاني.
(2) أي: تعدد الامر.
(3) معطوف على قوله: (ان كان يسقط) يعني: وان لم يسقط الامر.
(4) يعني: بمجرد الموافقة.
(5) أي: لعدم السقوط.
(1) قيد للمنفي، يعني: أن السقوط بقصد الامتثال مقتضى الامر الثاني.
(2) أي: تعدد الامر.
(3) معطوف على قوله: (ان كان يسقط) يعني: وان لم يسقط الامر.
(4) يعني: بمجرد الموافقة.
(5) أي: لعدم السقوط.