الظلم ووجوب رد الوديعة.
وأما القسم الثاني، فيمتنع وقوع الحكم المولوي في مورده، لما قرر في محله، فإذا وقع فيه حكم فلا بد من حمله على الارشاد، كقوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول).
الخامس: أن جميع ما يطرأ من العوارض والحالات على كل من موضوع الحكم ومتعلقه كالمكلف والصلاة إما أن يكون في عرضه و رتبته بحيث يمكن لحاظه مع الموضوع مع الغض عن حكمه، كلحاظ مالكية التصرف في المال الزكوي مع المكلف المالك للنصب الزكوية، أو مع المتعلق، كالاستقبال والستر والطهارة مثلا مع الصلاة. وإما أن يكون في طوله كالعلم بالحكم بأن يقول الشارع مثلا:
(المكلف المسافر العالم بوجوب القصر يجب عليه القصر)، فالعلم بالحكم المتأخر عنه دخيل في الموضوع، كدخل البلوغ والعقل و القدرة فيه، غاية الامر أنها من الشرائط العامة، والعلم من الشرائط الخاصة، هذا في الموضوع.
وأما في المتعلق فكقصد القربة في الصلاة، فإنه متأخر عن الصلاة، لترتبه على الامر المتأخر رتبة عن متعلقه، فلا يمكن لحاظه في عرض الصلاة، كلحاظ الطهارة والاستقبال وغيرهما من الشرائط، ولحاظ عدم كونها في الحرير والذهب وما لا يؤكل من الموانع، فإن هذه الشرائط والموانع ملحوظة عرضا مع الصلاة من دون ترتبها وتوقفها على الامر بها، وهذا بخلاف قصد القربة وغيره مما يترتب على الامر ويترشح منه، فإنه يمتنع لحاظه مع الصلاة بدون أمرها. إذا عرفت انقسام الطوارئ بالنسبة إلى كل من الموضوع والمتعلق إلى القيود الأولية