____________________
(1) غرضه: دفع إشكال عدم القدرة على إتيان المأمور به بقصد امتثال أمره بوجه آخر وهو تعدد الامر، حيث إنه مع تعدده لا يلزم دور، ولا عدم القدرة على الامتثال.
أما الأول، فلان الامر الأول المتعلق بذات الصلاة مثلا يصير موضوعا للامر الثاني المتعلق بما تعلق به الامر الأول بداعي أمره.
وأما الثاني، فللقدرة على إتيان الصلاة مثلا بداعي أمرها الأول بعد الامر الثاني.
(2) أي: قصد الامتثال.
(3) يعني: كما كان هو المفروض.
(4) كما عن شيخنا الأعظم الأنصاري (قده)، حيث إنه جعل الأوامر العبادية متعلقة بنفس الاجزاء والشرائط، واستفاد اعتبار قصد القربة فيها بالاجماع والآيات.
(5) يعني: لا من ناحية الدور، لما عرفت من أن الامر بذات الصلاة موضوع للامر الثاني المولوي المتعلق بإتيان الصلاة بداعي أمرها الأول، ولا من ناحية القدرة على الامتثال، بداهة التمكن منه على هذا النحو.
(6) بصيغة اسم الفاعل.
(7) أي: تعدد الامر.
أما الأول، فلان الامر الأول المتعلق بذات الصلاة مثلا يصير موضوعا للامر الثاني المتعلق بما تعلق به الامر الأول بداعي أمره.
وأما الثاني، فللقدرة على إتيان الصلاة مثلا بداعي أمرها الأول بعد الامر الثاني.
(2) أي: قصد الامتثال.
(3) يعني: كما كان هو المفروض.
(4) كما عن شيخنا الأعظم الأنصاري (قده)، حيث إنه جعل الأوامر العبادية متعلقة بنفس الاجزاء والشرائط، واستفاد اعتبار قصد القربة فيها بالاجماع والآيات.
(5) يعني: لا من ناحية الدور، لما عرفت من أن الامر بذات الصلاة موضوع للامر الثاني المولوي المتعلق بإتيان الصلاة بداعي أمرها الأول، ولا من ناحية القدرة على الامتثال، بداهة التمكن منه على هذا النحو.
(6) بصيغة اسم الفاعل.
(7) أي: تعدد الامر.