منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٤٧٦
حصوله (1)،
____________________
(1) أي: الغرض، وضمير - سقوطه - راجع إلى الامر.
ثانيا، وليس العلم بالحكم كذلك، لان مقتضى موضوعيته هو توقف الحكم عليه تصورا ووجودا، والمفروض توقف العلم على الحكم أيضا، لتقدم المعلوم على العلم، فيستحيل دخل العلم بالحكم في موضوع نفس هذا الحكم، لمحذور الدور، لتوقف الحكم على العلم به، لأنه موضوعه، وتوقف العلم عليه، لتقدم المعلوم على العلم، فتصور العلم بالحكم موضوعا لنفس هذا الحكم ممتنع، لامتناع وجوده في الخارج قبل الحكم، ومن المعلوم: تقدم كل موضوع على حكمه، فإنشاء الحكم مقيدا بالعلم به مستحيل، حيث إن المتصور في مقام الانشاء لا بد و أن ينطبق على ما في الخارج، وقد عرفت عدم انطباقه عليه، إذ لا يوجد العلم بالحكم قبل الحكم حتى يكون كالبلوغ والعقل والقدرة من الشرائط العامة، والاستطاعة ومالكية النصاب ونحوهما من الشرائط الخاصة، وإذا امتنع التقييد امتنع الاطلاق أيضا بناء على كون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة كما أشرنا إليه آنفا.
وأما امتناع التقييد في مرحلة الفعلية، فقد ظهر وجهه مما تقدم من استلزامه تقدم الشئ على نفسه، وكونه موجودا ومعدوما في آن واحد، لان مقتضى موضوعية العلم تقدمه على الحكم، فيكون موجودا قبل الحكم، ومقتضى تقدم المعلوم على العلم تأخره عن الحكم، إذ لا بد من وجوده حتى يعلم به المكلف، وليس هذا إلا اجتماع النقيضين المستحيل، فملاك استحالة الدور - وهو اجتماع النقيضين - موجود هنا.
وأما امتناع التقييد في مرحلة الامتثال، فوجهه: أنه يعتبر في الامتثال إحراز الحكم على النحو المترتب على موضوعه، وإحرازه كذلك هنا غير ممكن،