منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٤٧٨
من شرائط المتعلق الذي يكون متقدما على الحكم لزم الدور.
وبالجملة: يكون الموضوع كالمكلف، ومتعلق المتعلق كالماء والفعل كالشرب والاكل والاحسان والايذاء وغيرها من الافعال متقدما على الحكم، فإذا ترتب أحد هذه الأمور على الحكم لزم الدور، فلا فرق في الاستحالة بين المراتب الثلاث من الانشاء والفعلية والامتثال.
ومجرد تصور الامر قبل وجوده، ثم الامر بقصد ذلك الامر المتصور لا يجدى في دفع غائلة الدور، لان المتصور لا بد وأن يكون قابل الانطباق على ما في الخارج، وإلا كان ذلك من قبيل أنياب الأغوال، ومن المعلوم: أن قصد امتثال الامر مترتب على الامر الوحداني الشخصي المتعلق بالعبادة، لا طبيعة الامر المتصورة عند الامر، فلا يندفع محذور الدور. ثم إن هنا قسما آخر للانقسامات الثانوية للمتعلق، وهو التقييد بالإطاعة والعصيان أي الفعل والترك، أو للموضوع أعني المكلف، لانقسامه إلى المطيع والعاصي، وعليه:
فالانقسامات تكون على أقسام ثلاثة:
أحدها، ما لا يمكن فيه التقييد مطلقا ولو نتيجة كالإطاعة والعصيان، وذلك للزوم طلب الحاصل إن كان الوجوب مقيدا بوجود متعلقه خارجا، واجتماع النقيضين إن كان مقيدا بعدمه، إذ مرجعه إلى مطلوبية وجود المتعلق مقيدا بالترك، ويمتنع الاطلاق بعين امتناع التقييد، لما أشرنا إليه من كون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة.
ثانيها: ما يمكن فيه كل من الاطلاق والتقييد اللحاظيين كالانقسامات الأولية بالنسبة إلى الموضوعات بكلا قسميها وهما المكلف، وما يتعلق به الفعل