منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٤٧٠
بلا منعة (1). قلت: - مضافا (2) إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد كغيرها (3) من الواجبات والمستحبات، غاية الامر (4) يدور مدار الامتثال وجودا وعدما فيها (5) المثوبات (6) والعقوبات، بخلاف ما عداها (7)
____________________
(1) هي كما عن الزمخشري في المصباح مصدر، والمناسب أن يكون مبنيا للفاعل أي بلا مانع، وفي بعض النسخ - بلا تبعة - أي بلا محذور، والمعنى على التقديرين واضح.
(2) ما أفاده في الجواب وجهان: أحدهما راجع إلى منع الصغرى، والاخر راجع إلى منع الكبرى.
أما الأول - وهو ما أشار إليه بقوله: (مضافا إلى القطع. إلخ) - فحاصله: منع تعدد الامر في العبادات مطلقا حتى الواجبات، بل هي كالتوصليات في وحدة الامر، والفرق بينهما إنما هو في دوران الثواب والعقاب في العبادات مدار امتثال أمرها وعدمه، ودوران الثواب فقط في التوصليات مدار الامتثال، وأما العقاب فلا يترتب على ترك الامتثال، بل فيها على ترك الواجب، لامكان سقوطه بإتيانه بغير داع قربي، فإن الواجب يسقط حينئذ مع عدم الامتثال، ولا يترتب عليه عقاب أيضا، لتحقق الواجب المانع عن استحقاق العقاب كالتطهير بالماء المغصوب، فإن الثوب أو البدن يطهر، ولا يترتب العقاب إلا على الغصب.
(3) أي: غير العبادات.
(4) إشارة إلى الفرق المزبور بين العبادات والتوصليات (5) أي: العبادات.
(6) فاعل - يدور -.
(7) أي: العبادات من التوصليات مطلقا واجباتها ومستحباتها
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست