____________________
(1) هي كما عن الزمخشري في المصباح مصدر، والمناسب أن يكون مبنيا للفاعل أي بلا مانع، وفي بعض النسخ - بلا تبعة - أي بلا محذور، والمعنى على التقديرين واضح.
(2) ما أفاده في الجواب وجهان: أحدهما راجع إلى منع الصغرى، والاخر راجع إلى منع الكبرى.
أما الأول - وهو ما أشار إليه بقوله: (مضافا إلى القطع. إلخ) - فحاصله: منع تعدد الامر في العبادات مطلقا حتى الواجبات، بل هي كالتوصليات في وحدة الامر، والفرق بينهما إنما هو في دوران الثواب والعقاب في العبادات مدار امتثال أمرها وعدمه، ودوران الثواب فقط في التوصليات مدار الامتثال، وأما العقاب فلا يترتب على ترك الامتثال، بل فيها على ترك الواجب، لامكان سقوطه بإتيانه بغير داع قربي، فإن الواجب يسقط حينئذ مع عدم الامتثال، ولا يترتب عليه عقاب أيضا، لتحقق الواجب المانع عن استحقاق العقاب كالتطهير بالماء المغصوب، فإن الثوب أو البدن يطهر، ولا يترتب العقاب إلا على الغصب.
(3) أي: غير العبادات.
(4) إشارة إلى الفرق المزبور بين العبادات والتوصليات (5) أي: العبادات.
(6) فاعل - يدور -.
(7) أي: العبادات من التوصليات مطلقا واجباتها ومستحباتها
(2) ما أفاده في الجواب وجهان: أحدهما راجع إلى منع الصغرى، والاخر راجع إلى منع الكبرى.
أما الأول - وهو ما أشار إليه بقوله: (مضافا إلى القطع. إلخ) - فحاصله: منع تعدد الامر في العبادات مطلقا حتى الواجبات، بل هي كالتوصليات في وحدة الامر، والفرق بينهما إنما هو في دوران الثواب والعقاب في العبادات مدار امتثال أمرها وعدمه، ودوران الثواب فقط في التوصليات مدار الامتثال، وأما العقاب فلا يترتب على ترك الامتثال، بل فيها على ترك الواجب، لامكان سقوطه بإتيانه بغير داع قربي، فإن الواجب يسقط حينئذ مع عدم الامتثال، ولا يترتب عليه عقاب أيضا، لتحقق الواجب المانع عن استحقاق العقاب كالتطهير بالماء المغصوب، فإن الثوب أو البدن يطهر، ولا يترتب العقاب إلا على الغصب.
(3) أي: غير العبادات.
(4) إشارة إلى الفرق المزبور بين العبادات والتوصليات (5) أي: العبادات.
(6) فاعل - يدور -.
(7) أي: العبادات من التوصليات مطلقا واجباتها ومستحباتها