لا يقال (6):
____________________
عرفت من عدم لزوم مجاز أصلا، حيث إن الجمل الخبرية لم تستعمل إلا في معانيها الحقيقية بداعي البعث والطلب، فلا موضوع للقول بالتوقف لأجل تعدد المجازات أصلا.
(1) إذ المفروض كونه في مقام التشريع.
(2) أي: صيغة الامر.
(3) يعني: كما أن الصيغ الانشائية تستعمل دائما في معانيها الايقاعية، لدواع مختلفة غير وجودها الواقعي، كإنشاء الاستفهام لا بداعي طلب العلم ورفع الجهل، بل بداعي التقرير أو غيره، ولا يكون في البين مجاز، كذلك الجمل الخبرية، فإنها تستعمل في معانيها لا بداعي الاعلام، بل بداعي إعلام المخاطب بإرادة مضمون الجملة، وعدم الرضا بتركه من دون لزوم مجاز أصلا.
(4) غير معانيها الواقعية الموجودة في النفس.
(5) يعني: في الايقاظ.
(6) هذا إشكال على قوله: (بل تكون مستعملة فيه. إلخ) وحاصله:
أنه - بناء على أن الجمل الخبرية الواقعة في مقام الطلب مستعملة في معناها الخبري لا الانشائي كما عن غير واحد، بل عن المشهور - يلزم الكذب، لعدم وقوع المخبر عنه بتلك الجمل في الخارج غالبا، لعصيان الفساق غير المبالين بالأحكام الشرعية، فلا بد حينئذ من الالتزام باستعمالها في الانشاء دون الاخبار، كالصيغ الانشائية فرارا عن محذور الكذب.
(1) إذ المفروض كونه في مقام التشريع.
(2) أي: صيغة الامر.
(3) يعني: كما أن الصيغ الانشائية تستعمل دائما في معانيها الايقاعية، لدواع مختلفة غير وجودها الواقعي، كإنشاء الاستفهام لا بداعي طلب العلم ورفع الجهل، بل بداعي التقرير أو غيره، ولا يكون في البين مجاز، كذلك الجمل الخبرية، فإنها تستعمل في معانيها لا بداعي الاعلام، بل بداعي إعلام المخاطب بإرادة مضمون الجملة، وعدم الرضا بتركه من دون لزوم مجاز أصلا.
(4) غير معانيها الواقعية الموجودة في النفس.
(5) يعني: في الايقاظ.
(6) هذا إشكال على قوله: (بل تكون مستعملة فيه. إلخ) وحاصله:
أنه - بناء على أن الجمل الخبرية الواقعة في مقام الطلب مستعملة في معناها الخبري لا الانشائي كما عن غير واحد، بل عن المشهور - يلزم الكذب، لعدم وقوع المخبر عنه بتلك الجمل في الخارج غالبا، لعصيان الفساق غير المبالين بالأحكام الشرعية، فلا بد حينئذ من الالتزام باستعمالها في الانشاء دون الاخبار، كالصيغ الانشائية فرارا عن محذور الكذب.