____________________
(1) غرضه دفع إشكال عدم القدرة على الامتثال إلى الأبد، وحاصله:
أن الامر وإن كان متعلقا بالمقيد، لكنه ينحل إلى أمرين ضمنيين يتعلق أحدهما بالذات المعروضة للتقييد، والاخر بالتقييد، فيمكن حينئذ إتيان ذات الصلاة مثلا بداعي أمرها الضمني، فاندفع به إشكال تعذر الامتثال إلى الأبد، فقوله:
(نعم) تسليم لقوله: (لعدم الامر بها) يعني: أن الامر وان لم يتعلق بنفس الصلاة استقلالا، لكنه تعلق بها ضمنا، لانحلال الامر بالمقيد إلى الامر بالذات والتقيد كما عرفت.
(2) يعني: كالتقيد.
(3) محصل هذا الجواب: إنكار انحلال الامر بالمقيد إلى أمرين، وبقاء إشكال عدم القدرة على امتثال أمر مثل الصلاة بداعي أمره إلى الأبد.
توضيحه: أن الاجزاء على قسمين: خارجية وتحليلية.
أما الاجزاء الخارجية، فهي تتصف بالوجوب المتعلق بالكل، لأنه نفس الاجزاء بالامر، فالامر المتعلق بالكل ينحل على حسب تعدد أجزأ المتعلق إلى أوامر نفسية ضمنية، والفرق بين أمر المركب وبين أوامر أجزائه هو: أن أمر المركب نفسي استقلالي، وأوامر الاجزاء نفسية ضمنية.
وأما الاجزاء التحليلية، فلا تتصف بالوجوب، لعدم وجود لها في الخارج، فلا ينحل الامر بالمقيد إلى أمر متعلق بنفس الذات، وأمر متعلق بالتقيد، فليس للذات مجردة عن التقيد أمر باعث إليها حتى يصح إتيانها بداعي أمرها، مثلا إذا قال المولى للمفطر في شهر رمضان بلا عذر: (أطعم ستين مسكينا) فهل يصح
أن الامر وإن كان متعلقا بالمقيد، لكنه ينحل إلى أمرين ضمنيين يتعلق أحدهما بالذات المعروضة للتقييد، والاخر بالتقييد، فيمكن حينئذ إتيان ذات الصلاة مثلا بداعي أمرها الضمني، فاندفع به إشكال تعذر الامتثال إلى الأبد، فقوله:
(نعم) تسليم لقوله: (لعدم الامر بها) يعني: أن الامر وان لم يتعلق بنفس الصلاة استقلالا، لكنه تعلق بها ضمنا، لانحلال الامر بالمقيد إلى الامر بالذات والتقيد كما عرفت.
(2) يعني: كالتقيد.
(3) محصل هذا الجواب: إنكار انحلال الامر بالمقيد إلى أمرين، وبقاء إشكال عدم القدرة على امتثال أمر مثل الصلاة بداعي أمره إلى الأبد.
توضيحه: أن الاجزاء على قسمين: خارجية وتحليلية.
أما الاجزاء الخارجية، فهي تتصف بالوجوب المتعلق بالكل، لأنه نفس الاجزاء بالامر، فالامر المتعلق بالكل ينحل على حسب تعدد أجزأ المتعلق إلى أوامر نفسية ضمنية، والفرق بين أمر المركب وبين أوامر أجزائه هو: أن أمر المركب نفسي استقلالي، وأوامر الاجزاء نفسية ضمنية.
وأما الاجزاء التحليلية، فلا تتصف بالوجوب، لعدم وجود لها في الخارج، فلا ينحل الامر بالمقيد إلى أمر متعلق بنفس الذات، وأمر متعلق بالتقيد، فليس للذات مجردة عن التقيد أمر باعث إليها حتى يصح إتيانها بداعي أمرها، مثلا إذا قال المولى للمفطر في شهر رمضان بلا عذر: (أطعم ستين مسكينا) فهل يصح