ثانيتها: أن التقرب (3) المعتبر في التعبدي إن كان بمعنى قصد الامتثال
____________________
عن الواجب الذي يسقط بمجرد وجوده في الخارج ولو بغير الداعي الإلهي، لوفاء مطلق وجوده في الخارج بالغرض الداعي إلى التشريع، والواجب التعبدي بخلافه، فهو ما لا يسقط إلا بإتيانه بداع قربي، إذ الغرض الداعي إلى تشريعه لا يستوفي إلا بوجود الواجب على وجه قربي.
(1) أي: بمجرد وجود الواجب في الخارج.
(2) هذا الضمير والثلاثة التي قبله راجعة إلى - الواجب -، والحاصل:
أن الواجب التعبدي لا يسقط إلا بإتيانه متقربا به إلى الله تعالى شأنه.
(3) قد يراد بالتقرب المصحح لعبادية شئ مطلق ما يوجب القرب إليه جل وعلا، كإتيانه بداعي حسنه أو مصلحته أو محبوبيته له تعالى، أو بداعي كونه جل وعلا أهلا للعبادة، ودخل القربة بأحد هذه الوجوه في العبادة لا يستلزم محذورا أصلا، لكون القربة حينئذ من قيود المتعلق بحيث يصح لحاظها في عرضه، كالطهارة والاستقبال والستر مثلا بالنسبة إلى الصلاة، فتنالها يد التقييد اللحاظي بلا إشكال. و قد يراد بالتقرب المعتبر في العبادة ما عن الجواهر من خصوص قصد الامر المتعلق بها، فحينئذ يمتنع دخله في المتعلق، للزوم محذور الدور، ضرورة أن المتعلق مقدم رتبة على الحكم والامر من الوجوب أو غيره كتقدم العلة على المعلول، فالامر متأخر عن المتعلق، و قصد الامر متأخر عن نفس الامر، فكيف يمكن أن يكون القصد مأخوذا في المتعلق الذي هو متقدم عليه برتبتين، مثلا الامر بالصلاة متأخر عن متعلقها وهي الصلاة، وقصد هذا الامر
(1) أي: بمجرد وجود الواجب في الخارج.
(2) هذا الضمير والثلاثة التي قبله راجعة إلى - الواجب -، والحاصل:
أن الواجب التعبدي لا يسقط إلا بإتيانه متقربا به إلى الله تعالى شأنه.
(3) قد يراد بالتقرب المصحح لعبادية شئ مطلق ما يوجب القرب إليه جل وعلا، كإتيانه بداعي حسنه أو مصلحته أو محبوبيته له تعالى، أو بداعي كونه جل وعلا أهلا للعبادة، ودخل القربة بأحد هذه الوجوه في العبادة لا يستلزم محذورا أصلا، لكون القربة حينئذ من قيود المتعلق بحيث يصح لحاظها في عرضه، كالطهارة والاستقبال والستر مثلا بالنسبة إلى الصلاة، فتنالها يد التقييد اللحاظي بلا إشكال. و قد يراد بالتقرب المعتبر في العبادة ما عن الجواهر من خصوص قصد الامر المتعلق بها، فحينئذ يمتنع دخله في المتعلق، للزوم محذور الدور، ضرورة أن المتعلق مقدم رتبة على الحكم والامر من الوجوب أو غيره كتقدم العلة على المعلول، فالامر متأخر عن المتعلق، و قصد الامر متأخر عن نفس الامر، فكيف يمكن أن يكون القصد مأخوذا في المتعلق الذي هو متقدم عليه برتبتين، مثلا الامر بالصلاة متأخر عن متعلقها وهي الصلاة، وقصد هذا الامر