إحداها:
الوجوب التوصلي [1] هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب (3) ويسقط بمجرد وجوده، بخلاف التعبدي، فإن الغرض منه
____________________
(1) هذا متفرع على عدم الاطلاق المحقق لعدم الدليل الذي هو موضوع للرجوع إلى الأصل العملي، والمراد به هنا البراءة أو الاشتغال، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(2) أي: العملي، إذ المفروض عدم الأصل اللفظي وهو إطلاق الصيغة، مع الغض عن سائر ما استدل به أيضا على التعبدية كقوله تعالى: (و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين).
(3) هذا أحد تعريفاته وأسدها، وحاصله: أن الواجب التوصلي عبارة
(2) أي: العملي، إذ المفروض عدم الأصل اللفظي وهو إطلاق الصيغة، مع الغض عن سائر ما استدل به أيضا على التعبدية كقوله تعالى: (و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين).
(3) هذا أحد تعريفاته وأسدها، وحاصله: أن الواجب التوصلي عبارة