____________________
(1) أي: شدة الانس، لما مر آنفا من عدم الملازمة بين الأكملية الثبوتية وبين الأكملية الاثباتية.
(2) لما أبطل الوجوه الثلاثة المتقدمة سلك طريقا آخر لاستظهار الوجوب من الصيغة، وهو: أن مقدمات الحكمة تقتضي الوجوب، لان المتكلم في مقام البيان، وإرادة الندب من مجرد الطلب المستفاد من الصيغة غير ممكنة، لاحتياج إرادته إلى مزيد بيان وعدم كفاية نفس الطلب في ذلك، حيث إن مميز الندب - وهو الترخيص في الترك - ليس من سنخ الطلب حتى يصح الاعتماد عليه في بيانه، وهذا بخلاف الوجوب، فإن مميزه وهو المنع من الترك من سنخ الطلب، فيجوز للمتكلم الاتكال في بيانه على ما يدل على طبيعة الطلب من دون لزوم محذور إخلال بالغرض.
(3) لما عرفت من أن فصل الوجوب - وهو المنع من الترك - يكون حقيقة نفس الطلب، لأنه عبارة أخرى عن طلب عدم الترك الذي هو عين طلب الفعل، فإطلاق الطلب كاف في إرادة الوجوب.
(4) لان فصل الندب وهو الترخيص في الترك أمر زائد على الطلب، فيحتاج إلى مزيد بيان.
وبالجملة: فالندب هو تحديد الطلب بأمر خارج عن حقيقته، فلا يمكن الاتكال في بيانه على ما يدل على نفس الطلب، بخلاف الوجوب، فإنه لا تحديد فيه بما هو خارج عن حقيقته، فلا مانع من الركون في بيانه إلى ما يدل على جامع الطلب وهو الصيغة.
(2) لما أبطل الوجوه الثلاثة المتقدمة سلك طريقا آخر لاستظهار الوجوب من الصيغة، وهو: أن مقدمات الحكمة تقتضي الوجوب، لان المتكلم في مقام البيان، وإرادة الندب من مجرد الطلب المستفاد من الصيغة غير ممكنة، لاحتياج إرادته إلى مزيد بيان وعدم كفاية نفس الطلب في ذلك، حيث إن مميز الندب - وهو الترخيص في الترك - ليس من سنخ الطلب حتى يصح الاعتماد عليه في بيانه، وهذا بخلاف الوجوب، فإن مميزه وهو المنع من الترك من سنخ الطلب، فيجوز للمتكلم الاتكال في بيانه على ما يدل على طبيعة الطلب من دون لزوم محذور إخلال بالغرض.
(3) لما عرفت من أن فصل الوجوب - وهو المنع من الترك - يكون حقيقة نفس الطلب، لأنه عبارة أخرى عن طلب عدم الترك الذي هو عين طلب الفعل، فإطلاق الطلب كاف في إرادة الوجوب.
(4) لان فصل الندب وهو الترخيص في الترك أمر زائد على الطلب، فيحتاج إلى مزيد بيان.
وبالجملة: فالندب هو تحديد الطلب بأمر خارج عن حقيقته، فلا يمكن الاتكال في بيانه على ما يدل على نفس الطلب، بخلاف الوجوب، فإنه لا تحديد فيه بما هو خارج عن حقيقته، فلا مانع من الركون في بيانه إلى ما يدل على جامع الطلب وهو الصيغة.