____________________
(1) هذا تقريب الوهم الذي هو من أدلة القائلين بمغايرة الطلب للإرادة، ومحصل تقريبه: أنه على تقدير اتحاد الطلب والإرادة يلزم أن يكون المنشأ بصيغة الطلب في الخطابات الشرعية هو العلم بالصلاح، إذ المفروض كون الإرادة التشريعية هو هذا العلم، وذلك بديهي البطلان، لان القابل للانشاء هو الأمور الاعتبارية كالملكية والزوجية ونحوهما، لا الأمور الحقيقية الخارجية كالقيام والقعود والعلم و غيرها مما له وجود حقيقي، إذ لا معنى لتعلق إنشاء الطلب بما هو حاصل في الخارج، ومن المعلوم أن العلم من الصفات الحقيقية التي لا يتعلق بها الانشاء، خصوصا فيه سبحانه وتعالى، لان علمه عين ذاته المقدسة. وأما بناء على مغايرة الطلب للإرادة فلا يلزم هذا الاشكال أصلا، حيث إن المنشأ حينئذ هو مفهوم الطلب، لا الإرادة التشريعية التي هي العلم بالصلاح حتى يلزم أن يكون المنشأ عين العلم بالصلاح كما هو قضية قياس المساواة.
(2) كما ذكره بقوله: (دون الإرادة التشريعية وهو العلم بالمصلحة في فعل المكلف) انتهى.
(2) كما ذكره بقوله: (دون الإرادة التشريعية وهو العلم بالمصلحة في فعل المكلف) انتهى.