____________________
الأصلين الجاريين فيهما.
ثانيهما: أنه لا دليل على اعتباره في تعيين الموضوع له، لان الثابت عند العقلا هو اعتباره في تعيين المراد لا في تشخيص الموضوع له، فلا سبيل إلى إحرازه بالأصل المزبور. وان شئت فقل: إن الأصل المذكور حجة في تعيين المراد، لا في كيفية الإرادة، وأنها بنحو الحقيقة أو المجاز مع العلم بالمراد، فالمشتق إذا استعمل في المنقضي عنه المبدأ فالمراد معلوم وكيفية الإرادة مجهولة.
(1) هذا هو الاشكال الأول، وقد عرفت تقريبه.
ثانيهما: أنه لا دليل على اعتباره في تعيين الموضوع له، لان الثابت عند العقلا هو اعتباره في تعيين المراد لا في تشخيص الموضوع له، فلا سبيل إلى إحرازه بالأصل المزبور. وان شئت فقل: إن الأصل المذكور حجة في تعيين المراد، لا في كيفية الإرادة، وأنها بنحو الحقيقة أو المجاز مع العلم بالمراد، فالمشتق إذا استعمل في المنقضي عنه المبدأ فالمراد معلوم وكيفية الإرادة مجهولة.
(1) هذا هو الاشكال الأول، وقد عرفت تقريبه.