____________________
(1) هذا عدل لقوله قبل أسطر: (لو كان المراد بالسنة منها. إلخ) وحاصله: أن جعل موضوع علم الأصول ذوات الأدلة أو بوصف الدليلية لا يخلو من الاشكال.
(2) كما هو مراد الفصول، توضيحه: أنه إن أريد بالسنة معنى عام يشمل كلا من الحاكي والمحكي ففيه: أنه وإن لم يرد على جعل السنة بهذا المعنى العام موضوعا لعلم الأصول إشكال خروج البحث عن حجية خبر الواحد وأحد الخبرين المتعارضين عن المسائل ودخوله في المبادئ، إذ المفروض صدق السنة بهذا المعنى على الخبر، فالبحث عن حجيته بحث عن عوارض السنة، فيندرج في المسائل دون المبادئ، لكن يبقى إشكال آخر وهو الأعمية بالنسبة إلى سائر المسائل الأصولية، حيث إن العارض بواسطة أمر أعم لا يكون عند المحققين من الاعراض الذاتية، فلا تكون سائر المسائل من مسائل علم الأصول، مثلا كون الامر حقيقة في الوجوب أو الندب أو الجامع بينهما من عوارض ما يكون على هيئة (افعل) سواء كان من الكتاب والسنة أم لا، وكذا مسألة الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته، أو الملازمة بين وجوبه وحرمة ضده، أو جواز اجتماع الحكمين المتضادين في موضوع واحد ذي جهتين أو استحالته، ونظائر ذلك. وقد تنبه صاحب الفصول لهذا الاشكال وأجاب عنه بأن البحث عنها باعتبار وقوعها في الكتاب والسنة، ولا يقدح في ذلك تعرضهم لوضعه اللغوي أو العرفي، إذ المقصود بيان مداليل تلك الألفاظ بأي وجه كان. إلخ، لكن لا يندفع به إشكال أعمية الواسطة من المعروض.
(2) كما هو مراد الفصول، توضيحه: أنه إن أريد بالسنة معنى عام يشمل كلا من الحاكي والمحكي ففيه: أنه وإن لم يرد على جعل السنة بهذا المعنى العام موضوعا لعلم الأصول إشكال خروج البحث عن حجية خبر الواحد وأحد الخبرين المتعارضين عن المسائل ودخوله في المبادئ، إذ المفروض صدق السنة بهذا المعنى على الخبر، فالبحث عن حجيته بحث عن عوارض السنة، فيندرج في المسائل دون المبادئ، لكن يبقى إشكال آخر وهو الأعمية بالنسبة إلى سائر المسائل الأصولية، حيث إن العارض بواسطة أمر أعم لا يكون عند المحققين من الاعراض الذاتية، فلا تكون سائر المسائل من مسائل علم الأصول، مثلا كون الامر حقيقة في الوجوب أو الندب أو الجامع بينهما من عوارض ما يكون على هيئة (افعل) سواء كان من الكتاب والسنة أم لا، وكذا مسألة الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته، أو الملازمة بين وجوبه وحرمة ضده، أو جواز اجتماع الحكمين المتضادين في موضوع واحد ذي جهتين أو استحالته، ونظائر ذلك. وقد تنبه صاحب الفصول لهذا الاشكال وأجاب عنه بأن البحث عنها باعتبار وقوعها في الكتاب والسنة، ولا يقدح في ذلك تعرضهم لوضعه اللغوي أو العرفي، إذ المقصود بيان مداليل تلك الألفاظ بأي وجه كان. إلخ، لكن لا يندفع به إشكال أعمية الواسطة من المعروض.