____________________
بوجودها الواقعي. [1] (الثاني): أن تعريف المشهور ظاهر في أن المناط في كون المسألة أصولية هو فعلية وقوعها في طريق الاستنباط، وعدم كفاية شأنية الوقوع كذلك في أصولية المسألة، ولما كان ذلك فاسدا عدل عنه المصنف إلى قوله: (يمكن أن يقع) لوضوح أن المسائل الأصولية كبريات لا يترتب عليها الاستنباط الفعلي إلا بعد انضمام صغرياتها إليها، فلو لم تنضم إليها صغرى لم يقدح ذلك في أصوليتها، فعدول المصنف عن تحديد المشهور إلى إمكان الوقوع في طريق الاستنباط في محله.
(الثالث): أن تعريف المشهور لا يشمل جميع المسائل الأصولية، لاختصاصه بما يقع في طريق الاستنباط كمسألة حجية خبر الواحد و حجية أحد الخبرين المتعارضين وحجية الظواهر وما شابهها، وعدم شموله لما لا يقع في طريق الاستنباط كالأصول العملية التي هي وظائف للشاك في مقام العمل من دون استنباط حكم منها لأنها بأنفسها أحكام بناء على إمكان الجعل للحكم الظاهري وترخيص في ترك الواقع بناء على عدمه، فلا تقع الأصول العملية كحجية الخبر في طريق استنباط الحكم أصلا. وكمقدمات الانسداد بناء على الحكومة، فإنه لا علم بالحكم في مورده
(الثالث): أن تعريف المشهور لا يشمل جميع المسائل الأصولية، لاختصاصه بما يقع في طريق الاستنباط كمسألة حجية خبر الواحد و حجية أحد الخبرين المتعارضين وحجية الظواهر وما شابهها، وعدم شموله لما لا يقع في طريق الاستنباط كالأصول العملية التي هي وظائف للشاك في مقام العمل من دون استنباط حكم منها لأنها بأنفسها أحكام بناء على إمكان الجعل للحكم الظاهري وترخيص في ترك الواقع بناء على عدمه، فلا تقع الأصول العملية كحجية الخبر في طريق استنباط الحكم أصلا. وكمقدمات الانسداد بناء على الحكومة، فإنه لا علم بالحكم في مورده