____________________
المرجحات، نعم بعض مباحثهما يكون من عوارض الكتاب والسنة كالبحث عن تعارض السنتين أو القراءتين، وعن تعيين الظاهر و الأظهر فيما إذا دار الامر بين العموم الشمولي والبدلي مثلا، أو كان التعارض بين أكثر من دليلين، ضرورة أن تشخيص الظاهر و الأظهر من حالات الدليل وعوارضه كما لا يخفى.
(1) يعني: لا عن السنة، لما عرفت من عدم كون الخبر عين السنة ومتحدا معها بل هو حاك عنها.
(2) قد مر آنفا كون بعض مباحث التعادل والترجيح بحثا عن عوارض الكتاب والسنة، نعم ليس بحثا عن عوارض الاجماع والعقل.
(3) أي: في عمدة مباحث التعادل والترجيح، ومسألة حجية الخبر.
(4) المفيد هو شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) وغرضه تأييد ما عن المشهور من موضوعية الأدلة الأربعة بما هي أدلة لعلم الأصول، وعدم الحاجة إلى تكلف صاحب الفصول بجعل الموضوع ذوات الأدلة ليكون البحث عن حجية الخبر بحثا عن عوارض ذات السنة. ومحصل ما أفاده الشيخ (قده) هو: أنه بناء على موضوعية الأدلة الأربعة بوصف الدليلية يرجع البحث عن حجية الخبر الواحد وأحد الخبرين المتعارضين إلى البحث عن عوارض السنة، لأنه في الحقيقة بحث عن ثبوت السنة الواقعية بهما، كثبوتها بالخبر المتواتر والواحد المحفوف بالقرينة القطعية، فيندرجان في المسائل الأصولية، ولا يكونان حينئذ من المبادئ التصديقية.
(5) معطوف على قوله: (بالخبر الواحد).
(1) يعني: لا عن السنة، لما عرفت من عدم كون الخبر عين السنة ومتحدا معها بل هو حاك عنها.
(2) قد مر آنفا كون بعض مباحث التعادل والترجيح بحثا عن عوارض الكتاب والسنة، نعم ليس بحثا عن عوارض الاجماع والعقل.
(3) أي: في عمدة مباحث التعادل والترجيح، ومسألة حجية الخبر.
(4) المفيد هو شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) وغرضه تأييد ما عن المشهور من موضوعية الأدلة الأربعة بما هي أدلة لعلم الأصول، وعدم الحاجة إلى تكلف صاحب الفصول بجعل الموضوع ذوات الأدلة ليكون البحث عن حجية الخبر بحثا عن عوارض ذات السنة. ومحصل ما أفاده الشيخ (قده) هو: أنه بناء على موضوعية الأدلة الأربعة بوصف الدليلية يرجع البحث عن حجية الخبر الواحد وأحد الخبرين المتعارضين إلى البحث عن عوارض السنة، لأنه في الحقيقة بحث عن ثبوت السنة الواقعية بهما، كثبوتها بالخبر المتواتر والواحد المحفوف بالقرينة القطعية، فيندرجان في المسائل الأصولية، ولا يكونان حينئذ من المبادئ التصديقية.
(5) معطوف على قوله: (بالخبر الواحد).