منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ١٧٢
لتعلق الغرض بالاجمال أحيانا، كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم (1)، لأجل (2) لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن، والاجمال في المقال لولا الاتكال عليها (3)، وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه كما لا يخفى، وذلك (4) لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتكال على حال أو مقال أتى
____________________
الاشتراك منافيا لها، فحينئذ إذا تعلق الغرض بالدلالة الفعلية فلا محالة تنصب قرينة واضحة الدلالة على المراد، وإلا فلا.
(1) هذا أحد الأقوال المتقدمة في صدر البحث، وحاصله: التفصيل بين القرآن وغيره باستحالته في الأول دون الثاني، وجعل العنوان الاستعمال دون الوضع، لان الغرض من الوضع الاستعمال، فاستحالته دليل إني على استحالة الوضع.
(2) هذا برهان استحالة الاشتراك في القرآن، وحاصله: لزوم التطويل بلا طائل أو الاجمال، وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى، توضيحه:
أنه مع الاتكال على القرائن يلزم التطويل بلا طائل، إذ المفروض إمكان التفهيم بلفظ متحد معناه، فلا وجه لاستعمال المشترك، لأنه حين استعماله ان اعتمد في تعيين المراد على القرائن الدالة عليه لزم التطويل غير المحتاج إليه، وإن لم يعتمد عليها في تعيين المراد لزم الاجمال، وكلا الامرين غير لائق بكلامه جل وعلا، فهذان المحذوران أوجبا امتناع الاشتراك في القرآن.
(3) أي: على القرائن.
(4) أي: وعدم محاليته، ولا يخفى أن المصنف (قده) تصدى لرد كلا الوجهين: (أما لزوم التطويل بلا طائل) فبإمكان أن يكون نصب القرينة لغرض آخر غير تعيين المراد من المشترك، لكن كانت تلك القرينة دالة بالدلالة الالتزامية
(١٧٢)
مفاتيح البحث: القرآن الكريم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست