____________________
الاشتراك منافيا لها، فحينئذ إذا تعلق الغرض بالدلالة الفعلية فلا محالة تنصب قرينة واضحة الدلالة على المراد، وإلا فلا.
(1) هذا أحد الأقوال المتقدمة في صدر البحث، وحاصله: التفصيل بين القرآن وغيره باستحالته في الأول دون الثاني، وجعل العنوان الاستعمال دون الوضع، لان الغرض من الوضع الاستعمال، فاستحالته دليل إني على استحالة الوضع.
(2) هذا برهان استحالة الاشتراك في القرآن، وحاصله: لزوم التطويل بلا طائل أو الاجمال، وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى، توضيحه:
أنه مع الاتكال على القرائن يلزم التطويل بلا طائل، إذ المفروض إمكان التفهيم بلفظ متحد معناه، فلا وجه لاستعمال المشترك، لأنه حين استعماله ان اعتمد في تعيين المراد على القرائن الدالة عليه لزم التطويل غير المحتاج إليه، وإن لم يعتمد عليها في تعيين المراد لزم الاجمال، وكلا الامرين غير لائق بكلامه جل وعلا، فهذان المحذوران أوجبا امتناع الاشتراك في القرآن.
(3) أي: على القرائن.
(4) أي: وعدم محاليته، ولا يخفى أن المصنف (قده) تصدى لرد كلا الوجهين: (أما لزوم التطويل بلا طائل) فبإمكان أن يكون نصب القرينة لغرض آخر غير تعيين المراد من المشترك، لكن كانت تلك القرينة دالة بالدلالة الالتزامية
(1) هذا أحد الأقوال المتقدمة في صدر البحث، وحاصله: التفصيل بين القرآن وغيره باستحالته في الأول دون الثاني، وجعل العنوان الاستعمال دون الوضع، لان الغرض من الوضع الاستعمال، فاستحالته دليل إني على استحالة الوضع.
(2) هذا برهان استحالة الاشتراك في القرآن، وحاصله: لزوم التطويل بلا طائل أو الاجمال، وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى، توضيحه:
أنه مع الاتكال على القرائن يلزم التطويل بلا طائل، إذ المفروض إمكان التفهيم بلفظ متحد معناه، فلا وجه لاستعمال المشترك، لأنه حين استعماله ان اعتمد في تعيين المراد على القرائن الدالة عليه لزم التطويل غير المحتاج إليه، وإن لم يعتمد عليها في تعيين المراد لزم الاجمال، وكلا الامرين غير لائق بكلامه جل وعلا، فهذان المحذوران أوجبا امتناع الاشتراك في القرآن.
(3) أي: على القرائن.
(4) أي: وعدم محاليته، ولا يخفى أن المصنف (قده) تصدى لرد كلا الوجهين: (أما لزوم التطويل بلا طائل) فبإمكان أن يكون نصب القرينة لغرض آخر غير تعيين المراد من المشترك، لكن كانت تلك القرينة دالة بالدلالة الالتزامية