____________________
(1) أي: في كل واحد فقط بأن لم يكن اللفظ مستعملا إلا فيه.
(2) متعلق بقوله: (اختلفوا) ولا بأس قبل شرح مختار المصنف (قده) بالتعرض لصور استعمال اللفظ في أكثر من معنى حتى يظهر ما هو محل النزاع بينهم، فنقول وبه نستعين: إن استعمال اللفظ في أكثر من معنى يتصور على وجوه:
أحدها: استعماله في الجامع بين المعنيين أو المعاني، بحيث يكون كل منهما أو منها فردا لذلك الجامع، كاستعمال صيغة الامر في جامع الطلب الذي يكون كل من الطلب الوجوبي والندبي فردا له.
ثانيها: استعماله في مجموع المعنيين أو المعاني، بحيث يعد كل منهما أو منها جزا للمستعمل فيه كالعام المجموعي.
ثالثها: استعماله في واحد منهما أو منها لا بعينه، بحيث يكون المعنى الفرد المردد بين المعنيين أو المعاني كما في النكرة رابعها:
استعماله في كل واحد منهما أو منها على نحو الاستقلال، كما عرفت آنفا في شرح كلام المصنف (قده)، وهذا هو مورد البحث والنزاع بين الأصوليين كما عن الفصول وغيره. أما الأول والثالث، فهما خارجان عنه، وليسا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى بل في معنى واحد. وأما الثاني، فهو خارج عنه أيضا، ولا نزاع في جوازه في الجملة كما في الفصول، فتأمل.
(3) مطلقا من غير فرق في ذلك بين المفرد والتثنية والجمع كما سيظهر.
(4) يعني: وبيان عدم جواز الاستعمال في أكثر من معنى عقلا منوط بتقديم مقدمة، وهي: أن حقيقة الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ فانيا في المعنى
(2) متعلق بقوله: (اختلفوا) ولا بأس قبل شرح مختار المصنف (قده) بالتعرض لصور استعمال اللفظ في أكثر من معنى حتى يظهر ما هو محل النزاع بينهم، فنقول وبه نستعين: إن استعمال اللفظ في أكثر من معنى يتصور على وجوه:
أحدها: استعماله في الجامع بين المعنيين أو المعاني، بحيث يكون كل منهما أو منها فردا لذلك الجامع، كاستعمال صيغة الامر في جامع الطلب الذي يكون كل من الطلب الوجوبي والندبي فردا له.
ثانيها: استعماله في مجموع المعنيين أو المعاني، بحيث يعد كل منهما أو منها جزا للمستعمل فيه كالعام المجموعي.
ثالثها: استعماله في واحد منهما أو منها لا بعينه، بحيث يكون المعنى الفرد المردد بين المعنيين أو المعاني كما في النكرة رابعها:
استعماله في كل واحد منهما أو منها على نحو الاستقلال، كما عرفت آنفا في شرح كلام المصنف (قده)، وهذا هو مورد البحث والنزاع بين الأصوليين كما عن الفصول وغيره. أما الأول والثالث، فهما خارجان عنه، وليسا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى بل في معنى واحد. وأما الثاني، فهو خارج عنه أيضا، ولا نزاع في جوازه في الجملة كما في الفصول، فتأمل.
(3) مطلقا من غير فرق في ذلك بين المفرد والتثنية والجمع كما سيظهر.
(4) يعني: وبيان عدم جواز الاستعمال في أكثر من معنى عقلا منوط بتقديم مقدمة، وهي: أن حقيقة الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ فانيا في المعنى