العدالة لأنه ليس شكا آخر وموضوعا غير الموضوع الذي جرى فيه الاستصحاب، فإنه كان مشكوك العدالة عند احتمال الكذب، ويكون كذلك عند احتمال شرب الخمر، فالموضوع باق ويجرى فيه الاستصحاب، وبالجملة الشك في بقاء العدالة الذي هو موضوع للاستصحاب لا يكون متبدلا بل بعد باق فلا حاجة إلى جريان استصحاب آخر، لان موضوع الاستصحاب الأول باق وجدانا.
ويمكن ان يقال انه في أمثال هذه الموارد لا تصل النوبة إلى اجراء استصحاب مؤدى الأصل، لأنه يجرى الاستصحاب الأول باق وجدانا.
ويمكن ان يقال انه في أمثال هذه الموارد لا تصل النوبة إلى اجراء استصحاب مؤدى الأصل، لأنه يجرى الاستصحاب في نفس منشأ الشك الثاني، وهو عدم شرب الخمر في المثال هو حاكم على استصحاب بقاء العدالة، وموضوع هذا الأصل مغاير لموضوع الأصل الأول.
وان لم يكن موضوعه باقيا، ولم يكن الأصل متكفلا لبيان استمرار الحكم في فرض عروض الشك له، كما في الموارد التي يترتب على جريان الأصل فيها حكم لموضوع آخر، كما لو غسل ثوب بالماء المحكوم بطهارته للاستصحاب أو قاعدة الطاهرة، فحكم بطهارة الثوب، ثم شك في بقاء طهارة الثوب لاحتمال ملاقاته للنجاسة.
فعن المحقق النائيني التفصيل بين الأصل المحرز وغير المحرز، واختيار جريان الاستصحاب في الأول، دون الثاني، من جهة ان الأصل المحرز يقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع بما انه مقتض للجري العملي، واليقين المأخوذ في دليل الاستصحاب كذلك فلو ثبت شئ بالاستصحاب ثم شك في بقائه يستصحب بقاء مؤدى الاستصحاب، واما الأصل غير المحرز كاصالة الطهارة فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه، لان أصالة الطهارة مغياة بالعلم وتثبت الطهارة على المشكوك فيه بوصف انه مشكوك فيه فما دام بقاء الشك تكون أصالة الطهارة باقية فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب.
ويرد على ما افاده في الأصل المحرز ان ظاهر اليقين المأخوذ في الاستصحاب دخله بنفسه فيه لا بما انه مقتض للجري العملي ولا قرينة على صرف هذا الظهور.
ويرد على ما افاده في الأصل غير المحرز ما تقدم من أن العلم المأخوذ في أصالة