لا يشمل مورد الجمع العرفي، اما الأول: فلما تقدم في أول مبحث التعادل والترجيح، واما الثاني: فلان الاختلاف مساوق للتعارض، واما الثالث: فلان الظاهر منه وحدة متعلق الأمر والنهي في موضوع واحد ولا يشمل، ما لو كان متعلق أحدهما أخص من متعلق الآخر، أو كان موضوعه كذلك.
3 - ما ذكره من تخصيص عموم الاخبار بالسيرة: فإنه دوري إذ تخصيصه بها يتوقف على حجيتها، وحجيتها تتوقف على عدم الردع وهو يتوقف على التخصيص 4 - ما ذكره (قده) من التخصيص فإنه يرده ما افاده (قده) في أول كلامه، فالصحيح البناء على عدم الشمول من جهة عدم شمول العناوين لمواردها.
وقد استدل للزوم الرجوع إليها في موارد الجمع العرفي بروايات.
الأولى: التوقيع الشريف كتب إليه الحميري يسئلني بعض الفقهاء عن المصلى إذا قام من التشهد الأولى إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر فان بعض أصحابنا قال لا يجب عليه تكبيرة ويجزيه ان يقول بحول الله وقوته أقوم واقعد فكتب (ع) في الجواب عن ذلك حديثان اما أحدهما فإذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، واما الآخر فإنه روى أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجرى هذا المجرى، وبأيهما اخذت من باب التسليم كان صوابا (1) حيث إنه (ع) حكم بالتخيير مع أن الثاني أخص من الأول.
وأجاب الشيخ الأعظم (ره) في مبحث البراءة عنه بان جوابه (ع) يدل على أن الحديث الأول نقله الإمام (ع) بالمعنى وأراد شموله لحالة الانتقال من القعود إلى القيام بحيث لا يمكن إرادة ما عدا هذا الفرد منه، فأجاب (ع) بالتخيير.
وفيه: ان لازم ذلك الالتزام بما لا يصح لنا الالتزام به بالنسبة إلى فقيه من فقهائنا فضلا عن المعصوم (ع) وهو الخطاء في النقل وأجاب عنه المحقق الهمداني (ره) بان حكمه (ع) بالتخيير لعله يكون من جهة علمه